responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 439


< فهرس الموضوعات > المشرق الخامس وعشرون : في الوكالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - هل الوكالة من العقود أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > [ المشرق الخامس وعشرون ] [ في الوكالة ] مشرق : في نبذ من مسائل مهمّة متعلَّقة بالوكالة .
مسألة : ظاهر الأصحاب : كون الوكالة من العقود ، ولذا أدرجوها في أبوابها ، فتفتقر إنشاؤها إلى ايجاب لفظي بأيّ لفظ دلّ على القصد ، وإن لم يكن من الصيغ المعتبرة ، وقبول ، ولو كان فعليا دلّ على الرضا ، لكونها عقدا جائزا ، لا مجرد الرضا النفساني ، كما عن الشافعية [1] ، لافتقار العقد إلى إنشاء ما دلّ عليه من فعل أو لفظ ، إلَّا أن صريح المحقّق [2] وغيره : كفاية الإشارة المفهمة في الإيجاب أيضا ، بل في الرياض [3] عدم وجدانه الخلاف ، فيرجع إلى المعاطاة .
وعن بعضهم دعوى الإجماع على صحّتها ، فيكون مرادهم من عقد الوكالة ما هو بالمعنى الأعمّ الشامل للمعاطاة .
وتكون الوكالة قسمين : عقدية لفظية ، ومعاطاتية .



[1] الفقه على المذاهب الأربعة 3 : 168 .
[2] شرائع الإسلام 2 : 151 ، كتاب الوكالة .
[3] رياض المسائل 10 : 54 .

439

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست