responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 426


وصحيحة زرارة [1] عنه عليه السّلام : قلت له : رجل حفر بئرا في ملكه ، فمرّ عليها رجل ، فوقع فيها ، فقال عليه السّلام : « عليه الضمان ، لأن كلّ من حفر بئرا في غير ملكه كان عليه الضمان » .
وموثقه سماعة [2] عنه عليه السّلام ، عن الرجل يحفر البئر في داره ، فقال : « ما كان حفر في داره وملكه ليس عليه الضمان ، وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها » .
إلى غير ذلك من النصوص كالمعتبرة المستفيضة الدالَّة على غرامة الشاهد إذا رجع عن شهادته ، بعد ما يغرم بها للأوّل قدر ما أتلفه من مال الرجل [3] .
وعلى أنّه يقتل إذا قتل بشهادته [4] .
وعلى غرامة دية اليد لو شهد عليه بالسرقة ورجع [5] .
وعلى غرامة المهر إذا شهد بطلاق زوجته ، ثم تزوّجت أو يموت زوجها ، ثم جاء زوجها [6] .
إلى غير ذلك ، المفهوم عرفا ، بل إجماعا ، عدم خصوصية ما في تلك النصوص من جزئيات الأمثلة ، في الضمان ، وإن ذكرها على سبيل المثال والقياس والحاجة ، ككونه في الطريق ، أو حفر البئر ، أو رجوع الشاهد ، وغيرها ، بل يتعدّى منها إلى ما هو من سنخها في سببية الإضرار على الوجه الذي اعتبر فيها .



[1] وسائل الشيعة 29 : 243 ، الباب 8 من أبواب موجبات الضمان ، الرواية 35539 .
[2] نفس المصدر 29 : 243 ، الباب 8 ، الرواية 35541 .
[3] نفس المصدر 27 : 327 ، الباب 11 من أبواب الشهادات ، الرواية 33854 .
[4] نفس المصدر 27 : 328 ، الباب 12 ، الرواية 33858 .
[5] نفس المصدر 27 : 332 ، الباب 14 ، الرواية 33864 .
[6] نفس المصدر 27 : 330 ، الباب 13 ، الرواية 33861 .

426

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست