نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 425
< فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في المباشرة والتسبيب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - بيان أدلّة الضمان < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في المباشرة والتسبيب ، فيما له مدخل في التلف . ولنذكر - أوّلا - أدلَّة الضمان ، عموما وخصوصا ، ظهورا وصراحة . ثم نبيّن منها قواعد الضمان ، فيما ذكروه من العلَّة والسبب والشرط ، عدا ما يختصّ بموارد خاصّة ، مثل الأمانة عند التعدّي عن الإذن أو التفريط والمقبوض بالعقد الفاسد ، ونحوهما ، مما هو خارج عما نحن بصدده هنا . وتلك الأدلَّة كثيرة ، نشير إليها : منها : الإجماع بل الضرورة في الجملة . ومنها : عمومات نفي الضرر . ومنها : ما دلّ على رجوع المغرور على من غرّه . ومنها : الأخبار الواردة في ضمان إتلاف النفس . ومنها : ما دلّ على تسبيب الإكراه . ومنها : خصوص النصوص المستفيضة في موارد كثيرة : كرواية السكوني [1] ، عن الصادق عليه السّلام : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « من أخرج ميزابا أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابّة ، أو حضر شيئا في طريق المسلمين ، فأصاب فعطب ، فهو له ضامن » . وصحيحة الحلبي [2] عنه عليه السّلام : سألته عن الشيء يوضع على الطريق ، فتمرّ به الدابّة ، فتنفر بصاحبها ، فتعقره . فقال : « كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين ، فصاحبه ضامن لما يصيبه » . وخبر أبي الصباح الكناني [3] عنه عليه السّلام : « من أضرّ بشيء من طريق المسلمين ، فهو له ضامن » .
[1] وسائل الشيعة 29 : 245 ، الباب 11 من أبواب موجبات الضمان ، الرواية 25547 . [2] نفس المصدر 29 : 243 ، الباب 9 ، الرواية 35543 . [3] نفس المصدر 29 : 243 ، الباب 8 ، الرواية 35540 ،
425
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 425