نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 419
< فهرس الموضوعات > المشرق الرابع وعشرون : في بيان قاعدة الضمان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - الأسباب الثلاث للضمان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الأوّل : قاعدة إثبات اليد ودليلها < / فهرس الموضوعات > [ المشرق الرابع وعشرون ] [ في بيان قاعدة الضمان ] مشرق : في بيان قاعدة الضمان ، والضابطة الكلَّية لما يوجبه . قالوا : أسباب الصمان ثلاثة : إثبات اليد الغير المحقّة ، والمباشرة للإتلاف ، والتسبيب . وحيث إنّ كلماتهم في ضبط الأخيرين وتفسيرهما وما يفترق به بين السبب والعلَّة والشرط غير محرّرة غالبا ، أردنا ضبط قاعدة كلية مستفادة من أدلَّة الضمان ، ينكشف بها موارد الضمان ، وما هو المراد من الموجبات المذكورة والفرق بينها . ونشير - أوّلا - إلى قاعدة إثبات اليد ودليلها . فهنا بحثان : البحث الأوّل : في إثبات اليد الموجب للضمان ، وهو عبارة عن الاستيلاء على مال الغير ، عينا أو منفعة ، بغير إذن من ذي الحقّ ، ولا استحقاق في التصرف فيه ، عمدا وعدوانا كان ، وهو المسمّى بالغصب ، أو جهلا ، فلا يشمل ما فيه إذن المالك ، من الأمانات المالكية لزوما أو جوازا ، بالعقود اللازمة أو الجائزة ، كالإقراض والوكالة والعارية والوديعة ونحوها ، أو إذن الشارع من الأمانات الشرعية ، كالملتقط والمأخوذ من الغاصب لإيصاله إلى المالك ، وما ليس فيه استيلاء ، كوضع اليد على
419
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 419