responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 406


وتابع فيه الحلَّي في السرائر .
ووجهه : استدعاء العبادة نية القربة ، وهو فرع العلم بالأمر به ، والفرض عدم العلم بالنسبة إلى كلّ واحد بخصوصه ليطابق العمل الواقعي ، وعدم دليل آخر على شرعية هذا الاحتياط الناقص الغير المحصّل للقطع بإحراز الواقع ، كما سمعت . ونية القربة بقصد الاحتياط فرع الدليل على صحته والخروج به عن العهدة . ومنه يظهر فساد عبادة الجاهل التارك لطريقي الاجتهاد والتقليد .
وأمّا الثاني : فالظاهر صحّة الاحتياط ولو بتكرار العمل ، بمعنى حصول البراءة عن الواجب ، إذ المفروض تحقق إحراز الواقع ، وعدم توقف البراءة منه على نية الامتثال .
نعم ، ترتّب الثواب يحتاج إلى قصد القربة ، فلا يترتّب بدونها ، كما إذا أجبر الممتنع عن الزكاة على أخذها منه ، إلَّا أنّه يلزم تخصيص منع الثواب بما إذا لم يقصد من الفعل تحصيل البراءة عن حقّ المستحقّ ، إذ المفروض حصولها بدون العلم التفصيلي أيضا ، ولو مع التمكن منه ، وقصد إبراء الذمّة من الحق المعلوم إجمالا ممدوح مشكور قطعا ، فيصحّ قصد التقرب بكلّ منهما ، كما إذا لم يعلم أنّ الواجب عليه في الزكاة ، الإبل أو الغنم ، فيبذل كليهما ، سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية ، حصلت من نسيان ونحوه .
ومن هذا يظهر حكم الاحتياط في الشبهة الابتدائية الاستقلالية أيضا ولا شبهة في صحّته - مطلقا - فيما لا يحتاج حصول البراءة فيه إلى النية ، وصحّته بعد الفحص كذلك مطلقا وعدمها ظاهرا قبله مع احتمال صحّته أيضا في شبهة الموضوع مطلقا قبل الفحص لمظنّة الإجماع كما إذا شكّ في وجوب فائتة معينة عليه لنسيان ونحوه .

406

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست