نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 405
نعم ، على اعتبار نية الوجه - بل على الشكّ في اعتباره - فالظاهر عدم تحقق الاحتياط بإتيان الأكثر قبل الفحص عن وجه العمل بالدليل المعتبر ، لمقام الشكّ في حصول الإطاعة الموجبة للخروج عن العهدة ، والشكّ في شرعية هذا الاحتياط . وأمّا بعد الفحص ، فقد عرفت الدليل عليه من الإجماع ، بل الضرورة . بل منه يظهر أنّ المعتبر في الاحتياط المطلوب المرغوب فيه هو العلم بالخروج عن العهدة في الواقع ، وإن لم يقطع بمطابقة العمل للمأمور به الواقعيّ ، فإذا دار الواجب بين أمرين ، أحدهما غير مقدور ، فالاحتياط - حينئذ - بإتيان الآخر خاصة وإن لم يعلم كونه الواقعي ، وبالجملة فالدليل على صحّة الاحتياط في العبادات [ يختصّ ] بما بعد الفحص عن الواقع ، وأمّا قبله مع إمكانه ، فلا دليل على شرعية الاحتياط - حينئذ - على القول باعتبار نية الوجه . فإن قلت : عدم اعتبار نية الوجه محلّ الاختلاف ، بل عن المشهور ، كما قيل اعتباره فلا يتحقّق الاحتياط قبل الفحص على القول المختار من عدم اعتبارها أيضا . قلت : هذه المسألة مقطوع بها لنا بملاحظة الإطاعة العرفية الدائرة عليها الإطاعة الشرعية ، ونحن نتكلَّم في البحث على زعمنا ، فمن وافقنا في هذا الجزم حصل له الاحتياط قبل الفحص بنية القربة في الترديد بين الأقلّ والأكثر ، ومن خالفنا لم يحصل له . وأمّا على الثاني ، فالأصحّ عدم حصول الاحتياط - مع التمكَّن عن العلم التفصيلي أو الظنّ المعتبر بالفحص - بالتكرار . واستظهر من الحدائق [1] دعوى الاتّفاق على عدم مشروعية التكرار - حينئذ -