responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 397


الخامس : إذا لاقى أحد المشتبهين شيء ثالث ، لم يحكم بنجاسته على المختار معينا ، سواء كان قبل استعمال أحدهما أو بعده ، لعدم حصول العلم بها ولو بعد استعمال الجميع ، وإنما يحكم بالآثار المشتركة .
نعم ، لو كان الحكم بنجاسة أحدهما من باب التخيير الناشئ عن عدم المرجّح ، فلا يبعد القول بنجاسة ما لاقاه إذا اختاره المكلَّف من بينهما ، وكذا على القول بالقرعة .
ويظهر ممّا ذكرناه ، عدم جواز الجمع بين ملاقي أحدهما مع عين الآخر ، وكذا بين ملاقيهما ، ووجهه ظاهر .
وأما على القول بالاجتناب عن الجميع ، فقال بعض من عاصرناه ، فيه وجهان ، بل قولان ، واختار عدم التنجّس الملاقي ، استنادا إلى أنّ الاجتناب عن النجس لا يراد به إلَّا الاجتناب عن العين ، وتنجّس الملاقي للنجس حكم وضعي سببي يترتّب للعنوان الواقعي من النجاسات ، فإنّه إذا شكّ في ثبوته للملاقي جرى فيه أصل الطهارة .
وبعد الإحاطة بما تقدّم بيانه ، يظهر لك ضعفه جدّا ، فإن ما يترتّب للعنوان الواقعي هو التنجّس الواقعي للملاقي ، ولا نعني به ، كما لا نحكم به لغير الملاقي - بالفتح - أيضا . وأما التنجّس الظاهري ، فيترتّب على تنجّس العين ظاهرا ، كتنجّس الملاقي للنجس الاستصحابي ، والمفروض كون الملاقي - بالفتح - محكوما بالنجاسة ، وإن كان من باب المقدمة ، ويلزمها نجاسة ما لاقاه كما تبيّن .
ثم اعترض على نفسه ، بأنّ وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه ، وإن لم يكن من حيث ملاقاته ، إلَّا أنّه يصير كملاقاته في العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر ، فلا فرق بين المتلاقيين في كون كل منهما أحد طرفي الشبهة .

397

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست