responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 396


فمعلق بوجود المعلوم الإجمالي الذي يتفرّع عليه ، ولا علم بها بوجود أحدهما .
قلت : نعم ، هذا اعتراض وارد على أصل هذا القول وإلَّا فعلى البناء على كون المعلَّق عليه كنجاسة المشتبه محكوما بوجوده ، لزمه الحكم بوجود ما علَّق عليه .
فإن قلت : لا يحكم بنجاسة كلّ منهما في حقه ، بل بوجوب الاجتناب عنه من باب المقدّمة للاجتناب عن النجس الواقعي .
قلت : وجوب الاجتناب ، أيضا من أحكام النجس والحرام وآثارهما الشرعية ، كما أنّ بطلان الصلاة فيه ووجوب تطهيره عند الضرورة وبطلان البيع وحرمة التصرف وأمثالها من آثارهما ، فلا وجه لتخصيص التكليف عند العلم الإجمالي بالاجتناب خاصة .
وبالجملة ، ما استظهروا به للتكليف بالواقع المعلوم إجمالا ، يقتضي التكليف بنفس المتبوع المستتبع لآثاره وأحكامه الشرعية ، أي وجوب البناء والجري عليه ، لا خصوص بعض مقتضياته ، فالعلم بامتثال المتبوع الواجب بحكم المقدمة لا يحصل إلَّا بالبناء عليه في كلّ منها .
نعم ، من الآثار الوضعية ما يشترط في ثبوته مصادفة المأتي به للواقع ، فلا يحكم في خصوص مثله باعتبار وجوب المقدمة العلمية الذي هو حكم ثانوي ، كاشتغال الذمّة بحق الغير إذا اشتبه ماله بمال نفسه ، فإثباته متوقف على العلم بحصول السبب ، وهو عند ارتكابهما جميعا .
ومن ذلك استحقاق خصوص العقاب المقرّر للحرام الواقعي ، فلا يستحقه إلَّا بمصادفة المأتيّ به للواقع أو بارتكابهما جميعا ، وإلَّا فمع عدم المصادفة كان عليه عقاب المخالفة [1] للحكم الثانوي التوصّلي .



[1] في الأصل : عصيان المخالفة .

396

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست