responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 375


نعم ، في التذكرة [1] ذلك في خيار المجلس ، قال : إن فسخ بعضهم وأجاز الآخر ، فالأقوى أنّه ينفسخ في الكلّ كالمورث لو فسخ في حياته في البعض وأجاز في البعض ، واستدلّ على هذا القول بالنبويّ المتقدّم الظاهر في ثبوت الحقّ لكلّ وارث خرج منه المال القابل للتجزئة ، وينزّل فيه على الاشتراك إجماعا ، بخلاف محلّ البحث الذي لا يتجزّى . ولا يخفى أنّ الخبر بظاهره في مقام بيان انتقال المتروك إلى مهيّة الوارث من غير نظر إلى كونه واحدا أو متعددا ، اشتراكا أو استقلالا ، بل لو فرض كونه عاما كالورثة ، كان اللازم حمله على العموم الجنسيّ ، ليشمل صورة وحدة الوارث وتبعّض المتروكات المتبعّضة على الورثة ، مع أنّه لو أريد منه العموم الإفرادي أو الإطلاقي ، لزم استعمال الكلام في معنيين ، من الاشتراك في المال والتعدّد في مثل هذا الحق . وتخصيص الحقّ بغير المال ليس بأولى من تنزيله على الاشتراك باعتبار محلَّه ، أعني المنتقل إليه ، فكان لكلّ خياره في نصيبه .
وربما أورد عليه : بأنّ القرينة العقلية قامت على عدم إرادة ثبوته لكلّ واحد مستقلا ، وهي استحالة تعدد الواحد الشخصي الذي كان للمورّث .
وفيه : منع استحالة سلطنة كلّ واحد على هذا الواحد وراثة ، نظير الوكلاء المستقلَّين في الموكَّل فيه والأوصياء في الموصّى به . وقيام هذا الواحد لشخص واحد هو المورث لا يجب كونه كذلك في الإرث حيث لا يتجزّى ، بل المنتقل إليه مجرد السلطنة على الفسخ ، ولازمه سقوط الحق بإسقاط كلّ واحد ، وهل يستحيل العقل تصريح الشارع به .
وكيف كان ، فلا دليل يعتمد عليه على انتقاله إلى كلّ واحد مستقلا في الكلّ ، مضافا إلى استلزامه - كثيرا ما - وقوع الضرر على سائر الورثة ، كما سنشير إليه ،



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 526 .

375

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست