نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 354
الاستصحاب يتبع بقاء الموضوع ، فلابدّ من تشخيصه أوّلا حتى يستصحب حكمه ، والمتيقّن سابقا فيما نحن فيه ثبوت الخيار لمن يتمكن من تدارك ضرره بالفسخ ، فلا ينسحب في الآن اللاحق ، مع كون الشخص قد يتمكن من التدارك ولا يفعل ، فإنّ هذا موضوع آخر . وفيه : أنّ هذا مسلم فيما كان الموضوع مشخصا بحدوده وقيوده في دليل الحكم ، فلا ينسحب بالاستصحاب بعد تغيّر بعض قيوده ، لرجوع الشكّ - حينئذ - إلى المقتضى الثانوي ، كما إذا قال ، الماء المتغيّر نجس ، فإنّه لا يجري استصحاب النجاسة بعد زوال هذا القيد ، مع عموم أدلَّة حجيته . وإن علم اشتراط هذا القيد في حدوث الحكم أوّلا ، مع فرض الشكّ في اشتراطه للبقاء ، كما إذا قال : إذا تغيّر الماء فهو نجس ، فزال التغير من قبل نفسه ، فإنّه يصحّ الاستصحاب - حينئذ - وقد بيّنا ذلك مستوفى في الأصول ، ومورد البحث من الثاني ، إذ للقائل منع كون العجز عن تدارك الضرر شرطا لبقاء الخيار ، وإن كان شرطا لحدوثه . نعم ، يمكن المناقشة في الاستصحاب لو كان مستند الحكم بالخيار في الأوّل مجرّد أدلَّة الضرر ، إذ مدلولها نفي الضرر الواقع بحكم الشارع ، فالدليل مقيد بالضرر الشرعيّ لا الاختياريّ ، فحيث لم يتدارك المغبون ضرره بالفسخ مع تمكَّنه عنه ، كان بقاؤه باختياره ، فالشكّ في بقائه كان في المقتضى الثانوي . ولعلَّه إلى هذا ينظر ما في الرياض [1] من أنّ المستند في هذا الخيار : إن كان الإجماع المنقول ، اتّجه التمسّك بالاستصحاب ، وإن كان نفي الضرر ، وجب الاقتصار علي الزمان الأوّل ، إذ به يندفع الضرر . انتهى . فتأمّل . وكيف كان ، فالاستصحاب - ولو سلَّم جريانه - لا يعارض عموم دليل اللزوم