نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 353
الأفراد متداخلة . وقد تعتبر باعتبار بعض الصفات العارضة ، كماء البئر والماء الجامد والجاري وماء البحر وهكذا . والجهات التي يصحّ اعتبار الفردية بها تختلف باختلاف العمومات ، فلفظ العام بحسب مدلوله قد يكون صالحا لاعتبار العموم له بجهات كثيرة ، كما في عموم الخيار ، فقد يعتبر باعتبار السبب وأفراده خيار الغبن وخيار العيب وخيار الشرط ، وهكذا . وقد يعتبر باعتبار الزمان ، فالخيار الفوري فرد منه ، والخيار المستمرّ فرد . وقد يعتبر باعتبار أشخاص ذوي الخيار ، فخيار البائع فرد وخيار المشتري فرد ، وهكذا . والمناط في ذلك كلَّه ملاحظة دليل العموم في الجهة الصالحة للعموم فيه ، من أنّها واحدة أو أكثر بحسب مدلوله المستعمل فيه اللفظ . وإذ عرفت ذلك فنقول : دليل عموم اللزوم فيما نحن فيه : إمّا مثل * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] فلا مدخل للزمان في تكثير الأفراد ، بل هي أشخاص العقود ، أو مثل قوله عليه السّلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » بعموم مفهومه الدال على اللزوم ، كما يصلح بالنسبة إلى الأسباب من خيار الغبن والرؤية والعيب ونحوها ، وبالنسبة إلى البيع ، كبيع الحيوان والصرف والثمرة وما يفسد ليومه ونحوها ، كذا يصلح عمومه بالنسبة إلى الزمان المشخص للأفراد من الخيار الفوريّ والاستمراريّ ، وإن كان أحد الفردين داخلا في الآخر ، كما في عموم الماء بالنسبة إلى أفراده باعتبار الاتصال والانفصال حسب ما مرّ . واتحاد السبب كظهور الغبن لا ينافي تعدّد المسبّب باعتبار الجهات المذكورة . وأما اعتراضه على مستند القول الثاني . أعني : الاستصحاب ، فحاصله : أن