نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 32
الثالث : أنّه ليس بيعا وإنما يفيد إباحة محضة ، اختاره في المبسوط [1] والخلاف [2] والسرائر [3] والتنقيح [4] والغنية [5] والمسالك [6] والدروس [7] والروضة [8] وفي الخامس : الإجماع عليه ، وفي المستند [9] : المشهور عدم كونه بيعا ، وفي الأوّلين : كاد أن يكون إجماعا ، وإن لم يتحقّق منهم منع إفادته الملك . الرابع : أنّه بيع فاسد ، نسب إلى الفاضل في النهاية [10] . الخامس : أنّه معاملة مستقلَّة مفيدة للملك المتزلزل ، مال إليه بعضهم وهو محتمل به . هذا ما تحقق لي من الأقوال ، وقال بعض مشايخ من عاصرناه : « إنّ محلّ النزاع غير محرّر ، وكلماتهم فيه مشتبهة أو مختلطة ، بل ربما ترى منهم نقل الإجماع على طرفي الضدّ حتى من فقيه واحد ، فإنّ النزاع إن كان في المعاطاة مع قصد البيع ، فهي على القول باشتراط الصيغة معاملة فاسدة ، كما نسب القول بها إلى النهاية [11] ، لأنّها