responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 32


الثالث : أنّه ليس بيعا وإنما يفيد إباحة محضة ، اختاره في المبسوط [1] والخلاف [2] والسرائر [3] والتنقيح [4] والغنية [5] والمسالك [6] والدروس [7] والروضة [8] وفي الخامس :
الإجماع عليه ، وفي المستند [9] : المشهور عدم كونه بيعا ، وفي الأوّلين : كاد أن يكون إجماعا ، وإن لم يتحقّق منهم منع إفادته الملك .
الرابع : أنّه بيع فاسد ، نسب إلى الفاضل في النهاية [10] .
الخامس : أنّه معاملة مستقلَّة مفيدة للملك المتزلزل ، مال إليه بعضهم وهو محتمل به .
هذا ما تحقق لي من الأقوال ، وقال بعض مشايخ من عاصرناه : « إنّ محلّ النزاع غير محرّر ، وكلماتهم فيه مشتبهة أو مختلطة ، بل ربما ترى منهم نقل الإجماع على طرفي الضدّ حتى من فقيه واحد ، فإنّ النزاع إن كان في المعاطاة مع قصد البيع ، فهي على القول باشتراط الصيغة معاملة فاسدة ، كما نسب القول بها إلى النهاية [11] ، لأنّها



[1] المبسوط 2 : 76 .
[2] الخلاف 3 : 7 .
[3] السرائر 2 : 244 .
[4] التنقيح الرائع 2 : 22 .
[5] غنية النزوع 1 : 214 .
[6] مسالك الأفهام 1 : 133 .
[7] الدروس الشرعية 3 : 192 .
[8] الروضة البهية 3 : 222 .
[9] مستند الشيعة 3 : 361 .
[10] نهاية الإحكام 2 : 449 .
[11] نفس المصدر .

32

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست