نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 31
إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)
من أهل الخلاف لأحمد بن حنبل ومالك مطلقا ، ولبعض الحنفية والشافعية وابن شريح في الحقير [1] . وأنكر بعضهم كونه قول المفيد ناقلا هو وغيره الإجماع بل ظاهر المذهب على خلافه ، بل وربما نسب إليه اعتبار اللفظ المخصوص في البيع وعدم كونه بيعا عنده . وفي المختلف [2] : « للمفيد قول يوهم الجواز » ، ثم حكى كلامه المتقدّم ، وقال : « ليس في هذا تصريح بصحّته إلَّا أنّه يوهم » . والإنصاف أنّه غير خال عن الظهور في الصحّة وإن لم يكن صريحا . الثاني : أنّه بيع غير لازم ، ذهب إليه المحقق الكركي [3] وجماعة [4] ، بل ظاهر الأوّل الإجماع عليه ، حيث قال : « المعروف بين الأصحاب أنّها أي المعاطاة بيع ، وإن لم يكن كالعقد في اللزوم ، خلافا لظاهر عبارة المفيد ، ولا يقول أحد من الأصحاب أنّه بيع فاسد سوى المصنف في النهاية [5] وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنها ، وقول اللَّه تعالى * ( أَحَلَّ ا للهُ الْبَيْعَ ) * [6] يتناولها ، لأنّها بيع ، للاتفاق حتى من القائلين بفسادها ، وعليه يتنزّل القول بإفادتها الإباحة لوجوه ذكرها في جامع المقاصد [7] .
[1] الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 156 ؛ الروضة للنووي 3 : 336 ؛ فتح القدير 6 : 252 ؛ المغني لابن قدامة 3 : 562 ؛ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 4 : 13 . [2] مختلف الشيعة 5 : 51 . [3] جامع المقاصد 4 : 58 . [4] تحرير الأحكام 1 : 164 . [5] نهاية الإحكام 2 : 449 . [6] البقرة ( 2 ) : 275 . [7] جامع المقاصد 4 : 58 .
31
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 31