responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)


من أهل الخلاف لأحمد بن حنبل ومالك مطلقا ، ولبعض الحنفية والشافعية وابن شريح في الحقير [1] .
وأنكر بعضهم كونه قول المفيد ناقلا هو وغيره الإجماع بل ظاهر المذهب على خلافه ، بل وربما نسب إليه اعتبار اللفظ المخصوص في البيع وعدم كونه بيعا عنده .
وفي المختلف [2] : « للمفيد قول يوهم الجواز » ، ثم حكى كلامه المتقدّم ، وقال :
« ليس في هذا تصريح بصحّته إلَّا أنّه يوهم » . والإنصاف أنّه غير خال عن الظهور في الصحّة وإن لم يكن صريحا .
الثاني : أنّه بيع غير لازم ، ذهب إليه المحقق الكركي [3] وجماعة [4] ، بل ظاهر الأوّل الإجماع عليه ، حيث قال : « المعروف بين الأصحاب أنّها أي المعاطاة بيع ، وإن لم يكن كالعقد في اللزوم ، خلافا لظاهر عبارة المفيد ، ولا يقول أحد من الأصحاب أنّه بيع فاسد سوى المصنف في النهاية [5] وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنها ، وقول اللَّه تعالى * ( أَحَلَّ ا للهُ الْبَيْعَ ) * [6] يتناولها ، لأنّها بيع ، للاتفاق حتى من القائلين بفسادها ، وعليه يتنزّل القول بإفادتها الإباحة لوجوه ذكرها في جامع المقاصد [7] .



[1] الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 156 ؛ الروضة للنووي 3 : 336 ؛ فتح القدير 6 : 252 ؛ المغني لابن قدامة 3 : 562 ؛ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 4 : 13 .
[2] مختلف الشيعة 5 : 51 .
[3] جامع المقاصد 4 : 58 .
[4] تحرير الأحكام 1 : 164 .
[5] نهاية الإحكام 2 : 449 .
[6] البقرة ( 2 ) : 275 .
[7] جامع المقاصد 4 : 58 .

31

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست