responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)


< فهرس الموضوعات > - نفي الحكم الوضعي بقاعدة لا ضرر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - اقتضاء القاعدة للضمان المالي < / فهرس الموضوعات > كلّ ضرر ليس مما يقابله ضمان المال .
ويدلّ على نفي الجواز أيضا ، الأخبار الناهية عن الإضرار ، كقوله عليه السّلام : « لا يضارّ المؤمن أخاه المؤمن » [1] وقوله في مقام تهديد سمرة : « أنت رجل مضارّ . فاقلعه واضربه على وجهه » هذا إذا لم يعارضه ضرر نفسه ، وإلَّا فهو من تعارض الضررين ، ويأتي حكمه .
الرابع : نفي حكم وضعيّ يتضرّر به غيره ، لتساويهما في نفي الضرر عند الشارع ، كمعاملة إضرارية للغير ، كهبة المديون جميع ما يملكه لغيره ، فرارا عن أداء دينه ، فيما إذا لم يتمكَّن عنه بطريق آخر ، من استقراض ونحوه كما بيّناه مفصّلا في بعض مباحثنا [2] .
الخامس : ضمان المضارّ بما أضرّ بغيره صرّح به بعضهم ، قائلا : بأنّه يقتضيه قاعدة الضرر ، كما يقتضيه قاعدة الإتلاف . بل الظاهر اتفاقهم على ضمان من أججّ نارا ، أو أرسل ماء في ملكه ، زائدا على قدر الحاجة ، مع ظنّ التعدي ، كما سيأتي فهو في غير التصرف في ملكه أولى .
واختصاص الضمان عندهم بصورة حرمة الفعل غير معلوم ، وعن بعضهم اختصاصه بما إذا كان الفعل محرّما وخصّه آخر بما إذا كان ظلما وربما يدّعى إفادة القاعدة نفي الضمان ، لأنّه ضرر على المضارّ . قال به بعض الفحول .
ومقتضى التحقيق - ثبوت الضمان ، لكن لا على إطلاقه ، بل التفصيل : أنّ المضارّ



[1] ورد ذلك في مكاتبة محمد بن الحسين عن أبي محمد عليه السّلام ؛ وسائل الشيعة 25 : 422 ، الباب 15 من أبواب إحياء الموات ، الرواية 32286 ؛ في نقل الوسائل : « لا يضرّ » ، ولكن في الفقيه ( 2 : 150 ، الحديث 659 ) : « لا يضارّ » .
[2] راجع المشرق الخامس في المعاملات الإضرارية .

281

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست