نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 280
الأوّل : عدم حكم إلزاميّ يتضرّر بامتثاله المكلَّف ، من غير أجر أخرويّ مقرّر له ، من وجوب ما في فعله [ ضرر ] ، أو حرمة ما في تركه ضرر ، ولا عوض ، لأنّ الضرر - حينئذ - وإن كان مستندا إلى فعله الاختياريّ ، إلَّا أنّ إلزام الشارع بجعله محصورا بين ضرريّ المخالفة والامتثال ، يوجب استناد الضرر إلى الشرع . ومن خصّ الضرر بالدنيويّ ، يلزمه عدم نفيه بقاعدة الضرر ، وهو لا يقول به ، لأنّه بفعل المكلَّف نفسه ، لا من حكم الإسلام ، إلَّا بتعميم الضرر بما يشمل العقوبة الأخروية ، فيجعل العذاب الأخروي ضررا ، ولا يجعل الثواب الأخروي نفعا جابرا ، وهو تحكَّم ومجازفة صرفة . وهل يشمل القاعدة نفي الطلب التنزيهيّ الضرريّ ؟ فيه وجهان : من عموم النفي ، واستناد الضرر - حينئذ - إلى اختيار المكلَّف ، من غير إلزام الشارع ، فلا يقع به محصورا بين ضررين ولعل الثاني أوجه . وهل يعمّ الحكم الضرريّ المنفيّ ما صار المكلَّف نفسه سببا له ، كما إذا أحدث بنفسه مرضا مضرّا لصومه ، أو عدوا في طريق حجّه ؟ الظاهر : نعم ، لأنّ إيجاده السبب لا يوجب الضرر ، بل فعل الواجب بعده ، واضطراره بجعل الشارع . الثاني : نفي حكم وضعيّ يتضرّر به ، كلزوم بيع المغبون الجاهل ونحوه . الثالث : نفي جواز ما يتضرر به الغير ، سواء قصد به إضراره أم لا ، لأنّه حكم ضرريّ ينفيه القاعدة . وربما يتوهّم أنّ تضمين الشارع يمنع عن صدق الضرر . وهو خطاء ، لأنّ الضمان جابر للضرر الواقع ، لا كاشف عن عدم وقوعه ، مع أنّ الجابر بذل العوض ، لا الحكم بالضمان ، فلا يكون مجرّد الحكم رافعا لكون التجويز حكما ضرريا . وأيضا
280
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 280