نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 268
ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد ، فليس له ذلك هذا الضرار ، قد أعطى حقّه إذا أعطى الخمس » . ومنها : رواية عقبة بن خالد [1] ، عن الصادق عليه السّلام : « قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار » . ومنها : روايته الأخرى عنه عليه السّلام [2] ، فيما قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، قال في آخره : « لا ضرر ولا ضرار » . ومنها : مكاتبة محمد بن الحسين [3] ، وفيها فوقع عليه السّلام : « يتّقى اللَّه عزّ وجلّ ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضارّ بأخيه المؤمن » . ومنها : صحيحة البزنطي [4] : « من أضرّ بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن » . ومنها : صحيحة الكناني [5] : « من أضرّ بشيء من طريق المسلمين ، فهو له ضامن » .
[1] الكافي 5 : 280 ، الحديث 4 ؛ الفقيه 3 : 45 ، الحديث 154 ؛ التهذيب 7 : 164 ، الحديث 727 . [2] الكافي 5 : 263 ، الحديث 6 ؛ وسائل الشيعة 25 : 420 ، الباب 7 من أبواب إحياء الموات ، الرواية 32257 . [3] الفقيه 3 : 150 ، الحديث 659 ؛ الكافي 5 : 293 ، الحديث 5 ؛ التهذيب 7 : 146 ، الحديث 647 ؛ وسائل الشيعة 29 : 241 ، الباب 7 من أبواب إحياء الموات ، الرواية 32258 . [4] التهذيب 9 : 158 ، الحديث 651 ؛ وسائل الشيعة 19 : 238 ، الباب 6 من أبواب أحكام الهبات ، الرواية 24497 . [5] الكافي 7 : 350 ، الحديث 3 ؛ الفقيه 4 : 115 ، الحديث 395 ؛ التهذيب 10 : 231 ، الحديث 911 ، و 230 ، الحديث 905 ؛ وسائل الشيعة 29 : 243 ، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الرواية 35540 .
268
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 268