نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 267
والضرار ، بل فيها : « أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : « ما أراك إلَّا مضارّا ، اذهب يا فلان ، فاقطعها واضرب بها وجهه » . وفي أمره صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بقلع العذق إشكال معروف ، لأنّه خلاف ما يقتضيه القواعد ، ونفي الضرر لا يوجبه ، مع أنه لو أوجبه يتعارض الضرران ، فما وجه الترجيح ؟ وذكروا في توجيهه وجوها لا يخلو عن المناقشة . وما أظنه سالما عنها أن يقال : [ دار ] الأنصاري ، وإن كانت طريق عذقه ، وله حق الاستطراق ، إلَّا أنّه يحرم على ذي الحقّ تصرفا مضرّا للجار لم يكن في تركه ضرر على نفسه ، كما سننبّه عليه . ومن الظاهر أنّ في الإعلام بالدخول ، لتوقي أهل الدار عن الأجنبي ، لا ضرر على سمرة ، ويضرّ على أهل الدار ، فلا يجوز له هذا التصرف ، وحيث أبى بعد أمر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إلَّا على هذا الوجه المحرّم ، فقطع عنه ما بعثه على هذا التصرف بقلع العذق وغرسه في موضع آخر ، كما يشعر به بعض الروايات ، دفعا لتضرر الأنصاري . وكيف كان ، فهذا الإشكال لا يخلّ بالاستدلال . ومنها : ما رواه عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - مرسلا - في التذكرة [1] والنهاية الأثيرية : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . ومنها : رواية هارون بن حمزة الغنوي [2] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، رجل يسمد بعيرا مريضا يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير برئ ، فبلغ ثمنه دنانير . فقال : « لصاحب الدرهمين خمس
[1] الفقيه 4 : 243 و 277 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 522 ؛ النهاية لابن الأثير 3 : 81 . [2] الكافي 5 : 293 ، الحديث 4 ؛ التهذيب 7 : 79 ، الحديث 341 ؛ و 80 ، الحديث 351 ؛ وسائل الشيعة 18 : 275 ، الباب 22 من أبواب بيع الحيوان ، الرواية 23659 .
267
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 267