نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 236
< فهرس الموضوعات > - صحة الصلح بدون العوض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - صحة الصلح مع جهالة العوضين < / فهرس الموضوعات > بمال ، أو على قطع المنازعة ، فاليمين حقّ للمدّعي ، يصحّ الصلح لإسقاطه . ومن هذا قوّى صحّته - مطلقا - في المسالك [1] ، واحتمله في جامع المقاصد [2] . ويندفع الأوّل : بأنّ شرعية الصلح ، أوجبت صحّته الظاهرية ، عند عدم تعيّن المبطل . والثاني : بأنّ حقّ الدعوى وحقّ اليمين ، من الحقوق الظاهرية ، فلا ينافي وقوع الصلح على إسقاطه الفساد باطنا ، ولذا لو انكشف الحال بعد الصلح بإقرار ونحوه ، يحكم بفساد الصلح ظاهرا أيضا . ولا يتوهّم ذلك في الصلح ، في صورة الإقرار ، إذا انكشف أحد العوضين مستحقا ، كما في البيع ونحوه في المفروض ، لتسليم الفساد الواقعي فيه أيضا . نعم ، في صورة التعمّد بالدعوى الكاذبة ، كما هي الغالب في الصلح الإنكاري ، لا يحلّ التصرّف للمدّعي عند نفسه ، فيما بينه وبين اللَّه أيضا ، وإن جرى على الصحّة في ظاهر الحال ، بخلاف صورة خروج العوض مستحقّا ، مع جهل المتعاقدين . ولعلّ هذا هو مقصودهم في المقام من الباطن في مقابل الظاهر دون الواقع . ومنها : أنّه يصحّ الصلح عن عين بعين أو بمنفعة أو عن منفعة كذلك ، وعن الحقوق ، كحقّ الحيازة ، وحقّ التحجير ، وحقّ الشفعة ، بحقّ مثله أو بعين أو منفعة . كلّ ذلك بالإجماع والعمومات ، لصدق عقد الصلح على ما يفيد إنشاء ما توافقا عليه من الأمور المذكورة . ومنها : أنّه يصحّ مع العوض ، فيكون عقد معاوضة ، وبدونه ، كما عرفت من قول الشيخ : من صحّة قيامه مقام الهبة والعارية ، لصدق معنى الصلح على المجرّد عن العوض ، حسب ما ذكر ، فيشمله العمومات .