responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 235


< فهرس الموضوعات > - الوجوه المتمايز بها الصلح عن سائر العقود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - صحة الصلح عن الحقوق < / فهرس الموضوعات > المشهور ، بل عن التذكرة [1] والتحرير [2] : الإجماع عليه ، بل من غير خلاف بيننا ، عدا المحكيّ عن الشيخ [3] ، وفاقا له للشافعي ، من أنّه بيع ، أو إجارة ، أو هبة غير معوّضة ، أو عارية ، أو إبراء فهو الحجّة .
مضافا إلى أنّ الاستقلال مقتضى أدلَّة الصلح بضميمة الأصل ، بل ظهور كثير منها فيه . نعم ، هو عقد واسع يقع في موارد أكثر العقود ، ومع ذلك متّسع باحتماله ما لا يحتمل غيره ، مما يفاد مفاده من وجوه كثيرة .
منها : أنّه يصحّ مع الإقرار والإنكار ، ففي الأوّل ظاهرا وباطنا ، وفي الثاني ظاهرا ، فيحرم على المبطل ما يدفعه إليه المحقّ ، أو بقي من ماله عنده ، ولو مقدار ما دفع إليه من العوض في المصالحة عن العين ، بفساد المعاوضة واقعا .
وإنّما يحكم بالصحّة في ظاهر الشرع ، إلَّا على فرض رضى المحقّ بالصلح باطنا اجماعا في الجميع ، مضافا إلى أدلَّة الصلح المعتضدة بعموم قوله تعالى :
* ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * في الصحّة الظاهرية ، وخصوص صحيح عمر بن يزيد [4] ورواية علي بن حمزة [5] في الفساد الواقعي في صورة الإنكار .
وربما يناقش تارة : في صحّته ظاهرا بأنّها غير متصوّرة ، مع القطع بكون أحدهما مبطلا ، فلا يكون الفساد الواقعيّ مشتبها ، فكيف يحكم بصحّته ظاهرا .
وأخرى : في فساده باطنا ، بأنّه إذا توجهّت الدعوى بالتهمة ، يتوجّه اليمين على المنكر ، من غير ردّ ، ولو كانت الدعوى مستندة إلى قرينة ، فصالحه على إسقاطها



[1] تذكرة الفقهاء 2 : 177 .
[2] تحرير الأحكام 1 : 229 .
[3] المبسوط 2 : 288 و 289 .
[4] وسائل الشيعة 13 : 164 ، الباب 3 من أبواب أحكام الصلح ، الرواية 24014 .
[5] نفس المصدر : الرواية 24016 .

235

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست