نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 195
والروضة [1] والكشفين [2] قدحه فيها ، بل عن المسالك [3] قدح ترك صنف منها كالنوافل منها أيضا ، استنادا إلى كونه خلاف المروّة ، كما في الروضة [4] ، بل ربما يحتمل كونه معصية ، لدلالته على قلة المبالاة بأمر الدين ، فيكون قادحا ، وفيه نظر . والأمر سهل ، إذ لا يتّفق عادة ترك جميع المستحبّات ، كما نبّه عليه بعضهم . ومن هذا يظهر عدم قدح ترك خصوص الجماعة في العدالة أيضا ، إلَّا إذا بلغ حدّ الاستهانة والاحتقار والاستخفاف . وعن السبزواري والأردبيلي والمجلسي قدحه فيها للخبرين : أحدهما : رواية ابن أبي يعفور [5] عن الصادق عليه السّلام قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لا غيبة لمن صلَّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقط عندهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، فإن حضر جماعة المسلمين ، وإلَّا أحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته ، وثبتت عدالته » . والآخر المرويّ في البحار [6] عن الشهيد الثاني عن الباقر عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « من سمع النداء فلم يجبه من غير علَّة فلا صلاة له » [7] ، وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : لا صلاة لمن لا يصلَّي في المسجد مع المسلمين ، إلَّا من علَّة ، ولا
[1] الروضة البهية 3 : 130 . [2] كشف اللثام 2 : 19 ؛ وكشف الغطاء 1 : 266 . [3] مسالك الأفهام 2 : 321 . [4] الروضة البهية 3 : 130 . [5] وسائل الشيعة 8 : 319 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة ، الرواية 10778 . [6] بحار الأنوار 85 : 5 . [7] وسائل الشيعة 8 : 291 ، الباب 11 ، الرواية 10694 .
195
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 195