نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 194
الثاني : قال في الروضة [1] ، والروض [2] ، والذخيرة [3] : لا يقدح في المروة فعل السنن وإن استهجنها الناس ، كالكحل والحناء والحنك في بعض البلاد ، وإنّما العبرة بغير الراجح شرعا . أقول : هذا مع قصد الامتثال والقربة ، كما لعلَّه ظاهر كلامهم لا شبهة فيه وأمّا إذا قصد بها غيره ، فالظاهر أنّه كذلك أيضا ، لوجوب اشتمالها للحسن الخالي عن القبح والمهانة قبل تعلَّق الأمر وحصول القربة به . واختلاف الحسن والقبح باختلاف النيّات في غير السنن - كما سمعت - لا يقاس به السنن ، لوجوب ثبوت الحسن فيها قبل النية ، بل قبل الأمر ، وإلَّا لزم الدور . نعم ، إذا كان معه نية زائدة قبيحة ظاهرة يستهجن معها ، كالرياء في الحنك مثلا ، أمكن القول بكونه معها خلاف المروّة . الثالث : ترك جميع المستحبّات ما لم يبلغ حدّ التهاون ليس منافيا للمروّة من حيث ترك الاستحباب ، فلا يسقط بها العدالة عند مشترطها ، كما نصّ به جماعة ، بل عليه ظاهر الإجماع ، كما في الكفاية وغيره له [4] ، ولإطلاق الأدلَّة وفحوى ما دلّ على أنّ الصغيرة ليست قادحة وعموم أدلَّة قبول الشهادة وإن بلغ حدّ التهاون ، فعن صريح الشرائع [5] والتحرير [6] والدروس [7]
[1] الروضة البهية 3 : 130 . [2] روض الجنان : 363 . [3] ذخيرة المعاد : 305 . [4] في الأصل : الإجماع ، كالكف وغيره له . [5] شرائع الإسلام 4 : 129 . [6] تحرير الأحكام 2 : 208 . [7] الدروس الشرعية 2 : 125 .
194
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 194