responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 194


الثاني : قال في الروضة [1] ، والروض [2] ، والذخيرة [3] : لا يقدح في المروة فعل السنن وإن استهجنها الناس ، كالكحل والحناء والحنك في بعض البلاد ، وإنّما العبرة بغير الراجح شرعا .
أقول : هذا مع قصد الامتثال والقربة ، كما لعلَّه ظاهر كلامهم لا شبهة فيه وأمّا إذا قصد بها غيره ، فالظاهر أنّه كذلك أيضا ، لوجوب اشتمالها للحسن الخالي عن القبح والمهانة قبل تعلَّق الأمر وحصول القربة به .
واختلاف الحسن والقبح باختلاف النيّات في غير السنن - كما سمعت - لا يقاس به السنن ، لوجوب ثبوت الحسن فيها قبل النية ، بل قبل الأمر ، وإلَّا لزم الدور .
نعم ، إذا كان معه نية زائدة قبيحة ظاهرة يستهجن معها ، كالرياء في الحنك مثلا ، أمكن القول بكونه معها خلاف المروّة .
الثالث : ترك جميع المستحبّات ما لم يبلغ حدّ التهاون ليس منافيا للمروّة من حيث ترك الاستحباب ، فلا يسقط بها العدالة عند مشترطها ، كما نصّ به جماعة ، بل عليه ظاهر الإجماع ، كما في الكفاية وغيره له [4] ، ولإطلاق الأدلَّة وفحوى ما دلّ على أنّ الصغيرة ليست قادحة وعموم أدلَّة قبول الشهادة وإن بلغ حدّ التهاون ، فعن صريح الشرائع [5] والتحرير [6] والدروس [7]



[1] الروضة البهية 3 : 130 .
[2] روض الجنان : 363 .
[3] ذخيرة المعاد : 305 .
[4] في الأصل : الإجماع ، كالكف وغيره له .
[5] شرائع الإسلام 4 : 129 .
[6] تحرير الأحكام 2 : 208 .
[7] الدروس الشرعية 2 : 125 .

194

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست