responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 188


هو من معنى المروّة الذي ذكره الأصحاب .
وإن لم نقل به فمقتضى مفهومه أنّ من لم يجمع الثلاثة لا يجمع الأربعة ومنها كمال المروّة ، وأين هو من اشتراطها في العدالة ؟
واستدلّ الآخرون بوجوه :
منها : الأصل . قال في مجمع الفائدة [1] : دخول المروة في العدالة غير بيّن ؛ للأصل ، ولعدم ثبوتها معها ، لا شرعا ولا لغة .
ومنها : خلوّ الأخبار عن بيان توقّف العدالة على المروّة .
أشار اليه في مجمع الفائدة [2] ، والمدارك [3] ، والذخيرة [4] ، والكفاية [5] ، والرياض [6] .
ومنها : أن عدم قدح ارتكاب الصغائر في العدالة يستلزم عدم قدح ارتكاب خلاف المروّة فيها بطريق أولى .
أقول : حقّ المقام أنّ مراد القائلين بتوقّف العدالة على المروّة ، إن كان بحسب نفس الأمر ، فهو مجرّد دعوى لا دليل عليها ، وإطلاق الأدلَّة حجّة عليها ، بل عدم الدليل مع توفر الدواعي وقبح ترك البيان في الأخبار المفسّرة مع تكثر الحاجة يؤمي إلى عدمه واقعا .
مضافا إلى الفحوى المشار إليها في الدليل الأخير ، في أقل ما يصدق عليه خلاف المروّة بالمعنى الذي ذكروه ، الذي يتعدّى عنه إلى غيره بعدم القول بالفصل .



[1] مجمع الفائدة والبرهان 12 : 312 .
[2] نفس المصدر .
[3] مدارك الأحكام 4 : 68 .
[4] ذخيرة المعاد : 305 .
[5] كفاية الأحكام : 279 ، كتاب الشهادات .
[6] رياض المسائل 9 : 452 .

188

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست