نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 186
وقوّاه والدي العلَّامة [1] وبعض من عاصره ، بل قيل : يمكن استفادته من نهاية الشيخ [2] والحلَّي [3] والقاضي [4] . ثمّ المراد بالمروّة على ما هو المتحصّل من عباراتهم المختلفة المتقاربة في تفسيرها ، كونه مجتنبا عمّا لا يليق بأمثاله ، مما يؤذن بخسة النفس والدنائة ، من المباحات والصغار من المحرّمات التي لا يبلغ حدّ الإصرار المسقطة للعزّة من القلوب ، ومنه ما يستهزء ويستسخر به لأجله . استدلّ الأوّلون بالأصل والشهرة وتوقف المقصود من اشتراط العدالة عليها ، إذ عدمها إمّا لخبل أو ضعف عقل أو لقلَّة حياء ، وعدم الوثوق مع الأوّل ظاهر . ومع الثاني ، فلأنّ من لا حياء له يصنع ما يشاء ، كما في الخبر المرويّ [5] عن الكاظم عليه السّلام : « لا دين لمن لا مروّة له ، ولا مروّة لمن لا عقل له » . ويضعف الأوّل بإطلاق ما مرّ من إطلاق الأخبار المفسّرة للعدالة بما ليس فيه إشعار بمدخلية المروة فيها ، لا شطرا ولا شرطا . والثاني بعدم الحجّية ، سيما مع خلو الأخبار عنه ، مع وجود الداعي ، وقبح تأخير البيان الموجب لقوة الظن بعدم الاشتراط المنافي للظنّ الحاصل من الشهرة الذي هو مناط الحجّية عند القائل بها . والثالث بمنع كلَّية المقدّمة الأولى ، ومنع الثانية ، إذ المفروض وجود ما يقتضي
[1] مستند الشيعة 2 : 629 . [2] النهاية : 325 . [3] مختلف الشيعة 7 : 71 . [4] المهذب البارع 2 : 556 . [5] بحار الأنوار 1 : 141 ؛ و 78 : 303 .
186
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 186