نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)
وللثالث تبادره من الإصرار . وفي البحار : ويقال في العرف : فلان مصرّ على هذا الأمر ، إذا كان عازما على العود إليه ، مضافا إلى فحوى خبر الجابر الآتي . وللرابع ما للثلاثة . وللخامس رواية جابر عن الباقر عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا ) * [1] قال : « الإصرار أن يذنب ولا يستغفر ولا يحدث نفسه بالتوبة » [2] ، مضافا إلى أنّ ترك التوبة معصية أيضا ، فيتحقق به الإصرار بعد المعصية . أقول : وللنظر في الكلّ مجال : أمّا الأوّل : فلمنع انحصار الإصرار به ، ومنع لزوم كون متعلَّق الإصرار نوعا واحدا ، حيث لا يساعده عرف ولا لغة ، بل مقتضى كون المتعلق جنسا ، أي مطلق الصغيرة حصول الإصرار على الجنس بأفراده ، ولو من أنواع مختلفة . وأمّا الثاني : فلمنع صدق الإصرار على مطلق ما يصدق عليه الإكثار ، ولذا جعله في التحرير [3] مغايرا للإصرار . نعم ، إن أريد من الإكثار حدّا كاملا من الكثرة ، كما لعلَّه الظاهر من ظاهر لفظ الإكثار من الذنوب . وجعل تحديده في الذخيرة [4] والكفاية [5] والبحار [6] والرياض [7] ،
[1] آل عمران ( 3 ) : 135 . [2] وسائل الشيعة 15 : 339 ، الباب 48 من أبواب جهاد النفس ، الرواية 20682 ؛ بحار الأنوار 6 : 32 ، الباب 20 ، الرواية 40 . [3] تحرير الأحكام : 208 . [4] ذخيرة المعاد : 304 . [5] كفاية الأحكام : 280 . [6] بحار الأنوار 88 : 30 . [7] رياض المسائل 9 : 447 .
181
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 181