responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 17


فدعوى كونه المعهود في الآية يطالب بالدليل ، لاحتمال كونها الأفراد الصحيحة بكيفياتها المخصوصة ، بل هي أقرب بمعنى العهد المعروف في كتب الأدب . وحيث يحتمل كان متعيّنا في الاستدلال ، اقتصارا على القدر المتيقن ، مضافا إلى احتمال كون المعهود غير ذلك من المعاني الآتية .
وبهذا يظهر وجه ترك الثالث للاستدلال بالآية على الصحة رأسا ، وهو مشكل أيضا بملاحظة مخالفته لسيرة العلماء ومتفاهمهم قديما وحديثا ، بحيث يكاد أن يكون إجماعا منهم على الاستدلال بها ، بل صار من المسلمات بين جمهور الأصحاب . فاللازم تحقيق الحال وتصحيح الاستدلال على وجه لا يرد عليه الإشكال ، فأقول فاستمع وكن من الشاهدين :
وليعلم أوّلا أن العقد أصله لغة وعرفا الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال ، كما ذكره غير واحد ، وهو يشمل الحسّي كعقد الحبل وشدّ العناج ، وغير الحسّي وهو الذي يطلق عليه العهد الموثّق المتناول لمثل عقود المعاملات .
قال الجوهري [1] : عقدت الحبل والعهد والبيع وانعقد . وفي القاموس [2] : عقد الحبل والبيع والعقد يعقده اشتدّه . وفي المصباح [3] : عقدت الحبل فانعقد ، والعقد ما يمسكه ويحبسه ويوثقه ، ومنه قيل عقدت البيع ونحوه وعقدت اليمين ، والفرق بين العقد والعهد كما في المجمعين وآيات الأحكام وغيرها أنّ في العقد معنى الاستيثاق والشدة ، فلا يكون إلَّا بين اثنين ، والعهد قد يتفرد به الواحد .
ومنه يعلم أن إطلاق العقد على العهد الموثق من باب الحقيقة لا المجاز ، وما



[1] صحاح اللغة : 510 .
[2] القاموس المحيط 1 : 383 .
[3] في « س » : شدّه ؛ مصباح اللغة : 421 .

17

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست