responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 175


وفي التنقيح [1] - نفلا عن الأكثر - إنّه ما يوعد عليه بعينه وبخصوصه . وفي الدروس [2] : كل ذنب يوعد عليه بخصوصه العقاب . وفي قواعد الشهيد [3] ؛ كلَّما توعّد الشرع عليه بخصوصه . وقريب منه ما في الروضة [4] .
وفي الكفاية : إنّها كلّ ذنب أوعد اللَّه عزّ وجلّ عليه بالعقاب في الكتاب العزيز ، ونسبه إلى المعروف بين أصحابنا ، قائلا بعدم وجدان اختيار قول آخر في كلامهم .
وعن بعض المحقّقين أنّ ما ذكره في الكفاية هو مراد الكلّ .
وظاهر تلك الكلمات يشير إلى الاختلاف في اشتراط كون الإيعاد منه - سبحانه - أو بما يعمّ إيعاد الحجج .
وعلى الأوّل ، هل يعتبر إيعاده بما في كتابه العزيز خاصة ، أو بما يعمّ كلامه مطلقا ، أو به وبإخبار الحجج عليهم السّلام - عنه سبحانه وتعالى - بأنّ اللَّه أوعد كذا ؟
وعلى الأوّل ، هل يعتبر إيعاده فيه - سبحانه - بالخصوص ، أو بما يعمّ العموم مثل قوله تعالى * ( وَمَنْ يَعْصِ ا للهَ وَرَسُولَه ُ فَإِنَّ لَه ُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها ) * [5] .
وعلى التقادير ، هل يعتبر الإيعاد بالنار أو بمطلق العقاب أو مطلقا ؟
والتحقيق : أنّ ما في الأخبار المفسّرة بالإيعاد هو ما أوعد اللَّه سبحانه عليه النار ، فهو المناط في ذلك . اللازم بيان ما يصدق عليه تلك العبارة .
فنقول : الظاهر منها الإيعاد بالخصوص ، كما هو المتبادر المتفاهم للأصحاب فلا



[1] التنقيح الرائع 4 : 219 .
[2] الدروس الشرعية 2 : 124 .
[3] القواعد والفوائد 1 : 224 .
[4] الروضة البهية 3 : 129 .
[5] الجنّ ( 72 ) : 23 .

175

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست