responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 174


آخرها الإصرار على الصغائر ، وخبر عبد العظيم [1] المشتمل على ما تجاوز العشرين ، ونحوهما .
ويمكن الجمع بين القسم الأوّل والأوّل من الثاني ، بحمل الأخير على إرادة أعظم الكبائر ، بشهادة الأخبار الأخيرة المعتضدة بصحيحي السرّاد ومحمّد المتقدّمين المصرّحين للسبع بالخصوص ، بعد ذكر تعريف الكبيرة أو قبله ، بما أوعد اللَّه سبحانه عليه النار ، وصحيح عبيد المصرّح بأنّ هذا السبع أكبر المعاصي ، نظرا إلى ظهوره في الأكبرية الإضافية .
ويدلّ على ذلك صريحا رواية أبي الصامت [2] : « أكبر الكبائر سبع : الشرك باللَّه العظيم ، وقتل النفس التي حرّم اللَّه عزّ وجلّ إلَّا بالحقّ ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وإنكار ما أنزل اللَّه تعالى » .
ويخصّص [3] عموم النفي المستفاد من الحصر في تلك الأخبار بالأخبار المفسّرة بما أوعد اللَّه ، وبإيعاده لها بأزيد من ذلك ، وبهذا يرتفع التعارض ، ويكون المناط في الكبيرة ما عليه المعظم ، من كونه ما أوعد اللَّه عزّ وجلّ عليه .
نعم ، يبقى الإشكال فيما هو المراد من هذه العبارة ، وفي شموله لجميع ما ذكر في رواية العيون وغيرها من الذنوب . وكلماتهم مختلفة في بيان كيفية هذا الإيعاد .
ففي النهاية [4] والقواعد [5] والإرشاد [6] والمسالك [7] : إنّها ما أوعد اللَّه عليها بالنار .



[1] نفس المصدر : الرواية 20629 .
[2] وسائل الشيعة 9 : 536 ، الباب 2 من أبواب الأنفال ، الرواية 12661 .
[3] في « م » : أو بتخصيص .
[4] نهاية الإحكام : 325 .
[5] قواعد الأحكام 1 : 224 .
[6] إرشاد الأذهان 2 : 156 .
[7] مسالك الأفهام 2 : 321 .

174

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست