نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 174
آخرها الإصرار على الصغائر ، وخبر عبد العظيم [1] المشتمل على ما تجاوز العشرين ، ونحوهما . ويمكن الجمع بين القسم الأوّل والأوّل من الثاني ، بحمل الأخير على إرادة أعظم الكبائر ، بشهادة الأخبار الأخيرة المعتضدة بصحيحي السرّاد ومحمّد المتقدّمين المصرّحين للسبع بالخصوص ، بعد ذكر تعريف الكبيرة أو قبله ، بما أوعد اللَّه سبحانه عليه النار ، وصحيح عبيد المصرّح بأنّ هذا السبع أكبر المعاصي ، نظرا إلى ظهوره في الأكبرية الإضافية . ويدلّ على ذلك صريحا رواية أبي الصامت [2] : « أكبر الكبائر سبع : الشرك باللَّه العظيم ، وقتل النفس التي حرّم اللَّه عزّ وجلّ إلَّا بالحقّ ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وإنكار ما أنزل اللَّه تعالى » . ويخصّص [3] عموم النفي المستفاد من الحصر في تلك الأخبار بالأخبار المفسّرة بما أوعد اللَّه ، وبإيعاده لها بأزيد من ذلك ، وبهذا يرتفع التعارض ، ويكون المناط في الكبيرة ما عليه المعظم ، من كونه ما أوعد اللَّه عزّ وجلّ عليه . نعم ، يبقى الإشكال فيما هو المراد من هذه العبارة ، وفي شموله لجميع ما ذكر في رواية العيون وغيرها من الذنوب . وكلماتهم مختلفة في بيان كيفية هذا الإيعاد . ففي النهاية [4] والقواعد [5] والإرشاد [6] والمسالك [7] : إنّها ما أوعد اللَّه عليها بالنار .
[1] نفس المصدر : الرواية 20629 . [2] وسائل الشيعة 9 : 536 ، الباب 2 من أبواب الأنفال ، الرواية 12661 . [3] في « م » : أو بتخصيص . [4] نهاية الإحكام : 325 . [5] قواعد الأحكام 1 : 224 . [6] إرشاد الأذهان 2 : 156 . [7] مسالك الأفهام 2 : 321 .
174
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 174