responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 124


< فهرس الموضوعات > - جواز صرف المديون جميع ماله في بعض الديون من غير رعاية النسبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - إلحاق الإبراء بالعقود الناقلة < / فهرس الموضوعات > النقل ، ولا عن الإباحة ، ولا يمنع عن صرفه في بعض الديون دون بعض ، كما سننبه عليه ، فلا يختصّ فائدة الحجر بما يفيده نفي الضرر .
تتميمات :
الأوّل : هل له صرف جميع ماله في بعض الديون أو في الكلّ من غير رعاية النسبة ؟
الظاهر : نعم ، لأنّ وجوب أداء كلّ دين غير مرتبط بالآخر ، فلا منع له عن امتثال بعضه ، سيما مع عدم إمكان امتثال الجميع ، كما على الفرض ، وإيجابه الضرر على الآخر يعارضه ضرر الأوّل ، فيتعارض الضرران ، ويبقى السلطنة المالكية بلا معارض . نعم ، مقتضى ما سنذكر في تعارض الضررين من ترجيح الأخفّ ، منعه عن اختيار الأكثر ، فهو الأشبه لولا - الإجماع على خلافه - قبل الحجر ، وكيف كان فالأولى بل الأحوط ملاحظة النسبة .
الثاني : هل يلحق بالعقود الناقلة الإبراء ، فلم يجز إن كان عليه دين يستوعب إبراء حقّه على من عليه ولم تبرء ذمّته ؟
فيه إشكال ، ولا يبعد الإلحاق ، لاتحاد المناط وأصالة بقاء الحقّ .
الثالث : إذا أقرّ المديون المذكور بدين آخر أو بما في يده للغير فالظاهر قبوله قبل الحجر لظهور الإجماع ، ولأنّ الإقرار ليس سببا ناقلا بل إخبار عن الواقع ، وهو مسموع بالأدلَّة القطعية فيما يتعلَّق بالضرر على النفس أصالة ، وإن كان من لوازمه ما يؤدّى إلى ضرر الغير ، كما في نظائر المقام من الأقارير النافذة .
الرابع : هل يختصّ ما ذكرناه بالديون العاجلة ، أو يعمّ الآجلة ؟
الظاهر : الثاني ، إذا علم عدم التمكن من أدائه عند الأجل ، لصدق الضرر على المدين بإتلافه عرفا ، كما إذا استدان من له بضاعة مائة ألف دينار إلى شهر أو سنة ،

124

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست