responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 123


ماله ، الدال على عموم المدّعى ، لعدم القول بالفصل ، كمكاتبة أحمد بن حمزه [1] إلى أبي الحسن عليه السّلام : مدين أوقف ، ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله ، فكتب عليه السّلام :
« يباع وقفه في الدين » . ونحوها مكاتبة أخرى ، رواها ابن محبوب [2] إلَّا أنّه فيها إذا وقف ، بعد قوله : وعليه دين لا يفي ماله .
وفي رواية أخرى في عتق من عليه دين [3] .
وأمّا ما في خبر عجلان [4] ، من صحّة عتق من عليه دين ، فهو أعمّ من استيعاب الدين ، فيخصّص بما سبق .
فإن قلت : تعليق الفقهاء ممنوعية المفلس عن التصرف في أمواله على حجر الحاكم يقتضي جوازه قبله ، بل هذا فائدة الحجر .
قلت : الأحكام الشرعية تختلف باختلاف العنوانات ، فلا يدافع بعضها بعضا ، وما ذكره الفقهاء في باب الحجر إنّما هو للمنوعية من جهة منع الحاكم عن التصرف ورفع سلطنته مطلقا ، وهو يعمّ جميع التصرفات ، سواء كانت من العقود المعوّضة بعوض المثل أو بأقلّ منه ، بل وبما زاد عنه أو غيرها ، كدفع المال إلى بعض الديان أو إلى الجميع ، من غير ملاحظة النسبة ، وكذا لا يحلّ معه تصرّف الغير بإباحة المالك مطلقا .
وأما الممنوعية فيما ذكرناه إنّما هي من جهة الضرر على الديان ، من قبيل منع المالك من التصرف المضرّ بالجار ، فلا يمنع به عن مطلق التصرف ، ولا عن مطلق



[1] وسائل الشيعة 19 : 189 ، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات ، الرواية 24411 .
[2] نفس المصدر .
[3] نفس المصدر 19 : 354 : الباب 39 من أبواب أحكام الوصايا ، الرواية 24752 .
[4] نفس المصدر 23 : 90 ، الباب 54 من أبواب العتق ، الرواية 29170 .

123

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست