نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 87
وثانيها : قصد إنشاء أثر العقد ، كإنشاء النقل في البيع ، والتزويج في عقد النكاح ، وغيرهما ، لكونه جزء السبب المؤثّر إجماعا ، ولازم ذلك اشتراط البتّ والقطع في العقد ، والترديد يضاد الإنشاء القطعي ، فلا يصحّ التعليق على أمر واقع غير معلوم الوقوع ، لمنافاته الإنشاء البتّي ، وبه صرّح جماعة كثيرة من أساطين الفقه ، مضافا إلى كونه معقد الإجماع . وثالثها : دلالة لفظ العقد على هذا الإنشاء القطعيّ ، لغة وعرفا ، ولا يكفي مجرد القصد الخالي عن اللفظ الدال عليه ، ضرورة وجوب مطابقة صورة اللفظ للمعنى المقصود ولازم ذلك عدم صحّة التعليق على أمر واقع وإن كان معلوم الوقوع للعاقد لأنّ مدلول اللفظ على ما يتبادر منه عرفا ولغة [1] ، الترديد وعدم القطع في الإنشاء . المطلب الثاني : في بيان مشروعية الشرط الواقع في ضمن العقد وصحته ، بمعنى استحقاقه المشروط له ، ولزوم الوفاء به على المشروط عليه إلَّا ما استثنى . والأصل فيه - بعد الإجماع عليه ، المتظافر نقله [2] في الجملة [ الأخبار ] المعتبرة المستفيضة . منها الصحيح [3] : « من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللَّه عزّ وجلّ ، فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللَّه عزّ وجلّ » . ونحوه الصحيح الآخر [4] : « المسلمون عند شروطهم إلَّا كل شرط خالف كتاب
[1] في بعض النسخ : ولغة فلا يكفي إلَّا بعد القطع بل مفاده الترديد . [2] جامع المقاصد 4 : 431 : كفاية الأحكام : كتاب البيع ، الفصل الخامس في الشروط : عوائد الأيام : 125 . [3] وسائل الشيعة 18 : 16 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الرواية 23040 . [4] نفس المصدر : الرواية 23041 .
87
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 87