responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 84


وعلى السادس : بأنّه مبنيّ على ثبوت الحقيقة في أسماء العقود ثمّ كونها موضوعة للمعاني الصحيحة ، والأوّل غير معلوم ، والثاني خلاف التحقيق .
ثم مما ذكرنا يتضح حكم ما إذا كان فساد بعض المعقود عليه لا لعدم الملك ، بل لجهة أخرى في نفسه ، كما لو باع مع ماله ما لا يملكه المسلم كالخمر ، أو مطلقا كالحرّ ، وما لا يصحّ بيعه كالمنفعة ، أو في متعلقه كما لو وقف على حرّ ومملوك أو حيّ وميّت ، فإنّه يحكم في جميع ذلك بالصحة في البعض الصحيح ، دون الفاسد ، ممّا صدق اسم المعاملة بمعناه الأعمّ على الجملة ، وإلَّا فيتّجه فساد الكلّ لعدم تناوله حينئذ مقتضى الصحّة من الأدلَّة .

84

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست