responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 85


< فهرس الموضوعات > المشرق الرابع : في شروط ضمن العقد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلب الأوّل : في بيان معنى الشرط < / فهرس الموضوعات > [ المشرق الرابع ] [ في شروط ضمن العقد ] مشرق : في البحث عن شروط ضمن العقد وفيها مطالب :
المطلب الأوّل : في بيان معنى الشرط .
اعلم أنّ للشرط في العرف إطلاقين :
أحدهما : ما ينتفي المشروط بانتفائه ، وتوقف عليه وجود المشروط ، سواء استلزم وجوده الوجود أيضا كما هو مفاد القضية الشرطية ، أم لا ، كما هو مصطلح أصحاب الأصول .
وثانيهما : ما يلزم ويلتزم به ، كما هو معناه المعروف من اللغة ، قال في القاموس :
الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ، والمراد به في المقام - على ما نصّ به جمع من المحققين - هو المعنى الثاني ، فإنّه المناسب لاستدلالهم عليه بمثل :
« المؤمنون عند شروطهم » [1] ولأنّ الأوّل يوجب التعليق في العقد ، بخلاف الثاني ، وإن قلنا فيه بتوقّف لزوم العقد على الوفاء بالشرط ، وثبوت الخيار للمشروط له مع عدمه ، كما في المشهور ، إلَّا أنّه غير التعليق في نفس العقد ، فلا محذور فيه ، وأمّا



[1] وسائل الشيعة 21 : 276 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الرواية 27081 .

85

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست