responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 80


ويدلّ عليه صحيح صفار [1] ، في رجل له قطاع من أرضين ، وعرف حدود القرية ، فقال للشهود : اشهدوا أنّى قد بعت من فلان جميع القرية ، وإنّما له بعض هذه القرية ، وقد أقرّ له بكلَّها ، فوقّع عليه السّلام : لا يجوز بيع ما لا يملك ، وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك ، الدال على صحّة البيع فيما يملك ، ولو بعموم ترك الاستفصال .
وأمّا في سائر العقود ، فلم أر من تعرّض بقول صريح يشمل الجميع ، وإن تعرّضوا لبعض ، كوقف ما يملك وما لا يملك ، ويظهر من الأكثر الحكم بالصحة فيه ، ولعلّ مأخذه يعمّ الجميع ، وكيف كان فلنبيّن ما يقتضيه الأصل وعموم الدليل على وجه كلي ينضبط به حكم التبعّض في جميع العقود .
فنقول : العقد إمّا يكون مما لا يقبل أثره التجزّي ، كالنكاح والطلاق ، فلا تبعيض ، أو يقبل التجزّي ، بأن يتعلق أثره بكلّ جزء من المتعلَّق ، كالبيع والصلح والهبة والإجارة وأمثالها ، حيث إنّ الانتقال بها يتعلَّق بكلّ جزء من متعلقاتها ، فمقتضى النظر الدقيق فيه عدم استلزام فساد بعضه فساد الآخر ، لوجود مقتضى الصحّة وعدم المانع . أمّا الأوّل ، فلدلالة عموم دليل شرعية المعاملة عليه ، كقوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [2] و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [3] و * ( أَحَلَّ ا للهُ الْبَيْعَ ) * [4] و « كلّ صلح جائز » [5] و « الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها » [6] ، وغير ذلك ، لصدق معنى المعاملة على كلّ



[1] وسائل الشيعة 17 : 339 ، الباب 2 من أبواب عقد البيع ، الرواية 22704 .
[2] المائدة ( 5 ) : 1 .
[3] النساء ( 4 ) : 29 .
[4] البقرة ( 2 ) : 275 .
[5] وسائل الشيعة 18 : 443 ، الباب 3 من أبواب الصلح ، الرواية 24011 و 24010 ؛ « الصلح جائز بين المسلمين إلَّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا » .
[6] نفس المصدر 19 : 175 ، الباب 2 من أبواب الوقوف والصدقات ، الرواية 24387 .

80

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست