responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 79


< فهرس الموضوعات > المشرق الثالث : في حكم العقود المتبعّضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - حكم بيع ما يملك وما لا يملك < / فهرس الموضوعات > [ المشرق الثالث ] [ في حكم العقود المتبعّضة الصادرة بصيغة واحدة ] مشرق : في تحقيق العقود المتبعّضة .
إذا انتقل ماله ولغيره صفقة ، ببيع أو نحوه .
قالوا : يقف البيع أو نحوه في غير مملوكه على الإجازة ، على القول بصحّة الفضولي ، وهو بإطلاقه على اشتراط قصد الفضولي كما مرّ غير سديد ، بل يقتصر على صورته .
والظاهر عدم الإشكال والخلاف في صحّته في المملوك ، على تقدير الإجازة ، وصحّة الفضولي .
وهل يصحّ في المملوك على تقدير بطلانه في غير المملوك ، لعدم الإجازة ، أو ظهور فساده لجهة أخرى ؟ الظاهر عدم الخلاف فيه في خصوص البيع ، وإن تأمّل فيه أيضا بعض من تأخر ، وعن الغنية [1] والتذكرة [2] الإجماع عليه ، وعن بعضهم نفي الخلاف فيه .



[1] غنية النزوع 1 : 209 .
[2] تذكرة الفقهاء 2 : 463 .

79

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست