responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 74


لكونه مسموعا منه شرعا ، فيحصل به التغرير ، بل يشمله عموم الأخبار المتقدمة ، فيرجع عليه بجميع ما اغترمه .
وفي رجوعه بغير عوض الثمن في هذه الصورة إذا لم يكن في تصرّف البائع إشكال . نعم ، إذا حصل العلم للمشتري من قوله كان له وجه .
ثم إنّ المالك له أن يرجع إلى البائع في جميع ما ذكر من الغرامات إذا كان غاصبا ولو في مجرّد دفعه إلى المشتري ، ووجهه ظاهر ، ولو لم يكن الدفع منه بل كان بتغريره ، ففيه وجهان ، والرجوع إليه مع حصول العلم للمشتري من تغريره بكونه المالك أو مأذونا فيه غير بعيد ، وحيث رجع المالك إلى البائع فيما له أخذه منه ، فالمشتري إن كان عالما بالحال رجع البائع إليه بالمبيع عينا أو عوضا ، وبعوض النماء والنقص وغيرهما مما كان للمالك الرجوع إليه لكون التلف في يده العادية ، فيغرم البائع المغترم مقام المالك فيما اغترمه ؛ وإن كان جاهلا بالحال لم يرجع البائع إليه ، لما تقدم ، إلَّا في عوض المنافع المستوفاة ، ففيه قولان .
بقي الكلام في كيفية الغرامة وتقدير القيمة . وتفصيله : أنّ التالف ، إن كان مثليا ، فلا خلاف في ضمان المثل إلَّا باتفاقهما على القيمة .
وهل يعتبر زمان الغصب ومكانه في دفع المثل إذا اختلف بهما القيمة ، له وجه قوي إذا كان الاختلاف معتدّا به ، كما إذا غصب الماء في فلاة قفر ، والثلج في الصيف ، فلا يدفع مثل الماء في شاطيء البحر ، ومثل الثلج في الشتاء ، إذ المقصود من المثل عوض التالف ، ولا يعدّ ذلك عوضا عرفا ، وعموم حكم الإجماع الشامل لمثل المقام غير معلوم ولا مظنون ، وإن أعوز المثل فلم يوجد في البلد وما حوله يبدّل بالقيمة . وفي كونها قيمة يوم البذل ، أو يوم الإعواز ، أو أعلى القيم من حين الغصب إلى دفع العوض ، أو من حينه إلى وقت الإعواز ، أو من حين الإعواز إلى

74

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست