responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 73


وجاز له كلّ ذلك بظهور الإجماع وموثقة جميل [1] في الرجل يشتري الجارية من السوق ، فيولدها ، ثم يجيء مستحقّ الجارية ، فقال : يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من بايعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه ، وقريب منهما خبر زرارة [2] .
ويتمّ المدّعى بالإجماع المركب ، بل يدلّ عليه عموم التعليل للرجوع بالتدليس في رواية رفاعة [3] ، المطابق لقاعدة رجوع المغرور إلى من غرّه ، المعروفة بينهم في أبواب كثيرة .
وأمّا ما اغترمه بما حصل له في مقابله نفع ، كعوض الثمن وأجرة السكنى ، فالرجوع به عليه لا يخلو عن قوة أيضا ، للتغرير في الانتفاع والإتلاف مجانا ، كما في إطعام الغاصب الضيف المالك بما له مع جهله ، وفاقا للمحقق في تجارة الشرائع [4] والتنقيح [5] خلافا للشيخ في جملة من كتبه [6] ، والحلَّي [7] للأصل المقدوح بما ذكر .
نعم ، لا يبعد تخصيص الرجوع بما إذا كان البائع عالما ، كما استظهره بعض المحققين ، لظهور اختصاص صدق التغرير والتدليس به ، وعدم ثبوت الإجماع المركب .
وفي حكم جهل المشتري علمه إذا ادّعى البائع إذن المالك وكان متصرّفا فيه ،



[1] وسائل الشيعة 21 : 205 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الرواية : 26904 .
[2] نفس المصدر 21 : 204 ، الباب 88 ، الرواية : 26903 .
[3] نفس المصدر 18 : 72 ، الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الرواية 23178 .
[4] شرائع الإسلام 2 : 14 ، كتاب التجارة .
[5] التنقيح الرائع 4 : 75 .
[6] المبسوط 3 : 88 .
[7] السرائر 2 : 486 .

73

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست