نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 70
يعتبر قصده نقل الثمن إليه ولو إجمالا لا إلى الفضولي أو الوكيل ، وعلى هذا لو سكت البائع عن تسمية الغير مع جهل المشتري بما قصده ، يقع البيع له باطنا مع الإجازة ، ولنفسه ظاهرا مع عدمها ، إلَّا إذا صدقه المشتري فيقع باطلا ، بل نقل عنهم في باب الوكالة أن الوكيل لو اشترى بنية الموكَّل بدون تسميته ، ثم أنكر الموكَّل الوكالة ، يقع على الوكيل ظاهرا وباطنا ، وإن كان فيه إشكال ، كما نبّه عليه بعض الأجلَّة . الرابع : إذا لم يجز المالك فله أن يرجع إلى المشتري بعين ماله ونمائه ، متصلا أو منفصلا ، مع بقائهما ، أو بمثلهما أو قيمتهما مع التلف بنقل أو غيره ، وبعوض منافعها المستوفاة وغيرها ، وبأرش النقص والعيب ، عالما كان المشتري أو جاهلا ، إجماعا ظاهرا في جميع ذلك ، تحقيقا ونقلا له ولمستفيضة الأخبار في خصوص أكثر تلك الأحكام ، مضافا في غير عوض المنافع إلى عموم « الناس مسلَّطون » [1] مع بقاء العين ، وإلى قوله عليه السّلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » [2] مطلقا . ولا كلام في ذلك كله ، إنما هو في رجوع المشتري بما أغرم على البائع ، وتحقيقه أنّ المشتري ، إن كان عالما بكونه مغصوبا في يده ، لم يرجع بما اغترم بغير الثمن إلى البائع ، قولا واحدا ؛ للأصل ووقوع التلف في يده العادية ، مع أنّ من الفرض ما لم يسبق بتصرّف البائع فيه وإثبات يده عليه ، وأمّا بالثمن ؛ فإن كان موجودا بعينه رجع به ، وفاقا لجماعة منهم الفاضل في المختلف [3] والتذكرة [4]
[1] عوالي اللآلي 1 : 222 ، الحديث 99 . [2] مستدرك الوسائل 13 : 303 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الرواية . [3] مختلف الشيعة 5 : 56 . [4] تذكرة الفقهاء 1 : 486 .
70
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 70