نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)
والشهيدان [1] والمحقق الثاني [2] ؛ لعدم موجب للانتقال بعد فرض بطلان البيع واستصحاب الملك ، فيتسلَّط عليه ؛ للعموم المشار إليه ، مع أنّه لم يدفع إليه مجانا ، بل عوضا عن شيء لم يسلم له ؛ وإن لم يكن موجودا ؛ فإن دفعه المشتري ليسلم [ إلى ] المالك توقعا لإجازته ، فله الرجوع أيضا بعوضه ، ووجهه ظاهر ؛ وإلَّا كما في بيع الغاصب لنفسه ، فالمشهور عدم الرجوع ، بل في المختلف [3] والتذكرة [4] الإجماع عليه ظاهرا ، وربما يتأمّل في كونه إجماعيا ، وينسب الرجوع إلى المحقق في بعض تحقيقاته ، وقوّاه في الروضة [5] ، وفي المسالك [6] ، لولا الإجماع على خلافه ، وعلَّل بتحريم تصرّف البائع فيه لأنّه أكل مال بالباطل ، فيكون مضمونا عليه . وفي المسالك [7] جمع بين تحريم التصرف في الثمن وعدم جواز الرجوع على تقدير وقوع الإجماع ، بأنّه « من الجائز أن يكون عدم جواز رجوع المشتري العالم عقوبة له ، حيث دفع إليه ماله معاوضا له على محرّم ، فلم يجز له مطالبة العوض وإن كان له في ذمّة البائع ، ووجبت عليه دفعه إليه ، نظير ما لو حلف المنكر على عدم المال في ذمّته » ، انتهى . وفيه من البعد غايته ، بل التحقيق منع استلزام حرمة التصرف في محل الفرض الضمان ؛ فإنّ حرمة التصرف في مال الغير قد يكون منشأها عدم إذن المالك ، وقد
[1] الشهيد الأوّل في الدروس 3 : 192 ؛ والشهيد الثاني في الروضة 5 : 141 . [2] جامع المقاصد 3 : 69 . [3] مختلف الشيعة 5 : 56 . [4] تذكرة الفقهاء 1 : 486 . [5] الروضة البهية 3 : 226 . [6] مسالك الأفهام 3 : 161 . [7] نفس المصدر .
71
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 71