نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)
أحدهما بدينار في الطريق . قال : فأتيت النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بالدينار والشاة فقال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « بارك اللَّه لك في صفقة يمينك » وتجويز كون الشراء لنفسه والدينار مأخوذا على وجه القرض اتكالا على الفحوى كما في الإقباض ، أو كون عبارة التوكيل ما يفيد الوكالة العامّة ولم ينقل إلينا مع أنّ الفحوى مجزية في الوكالة مردود ، بظهور كون الشراء بالوكالة سيما بملاحظة تفريع شرائه على توكيل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم . ولولا الاستناد بأمثال هذا الظهور لانسدّ باب الاستدلال بظواهر الكتاب والسنّة ، إذ لا يمكن استقصاء الاحتمال ، وبه يظهر ما في الثاني أيضا ، فإنّ الظاهر كون المحكي تمام ما وقع بين النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وعروة ، مع أنّا لو أغمضنا عنه في البيع الأوّل أو الاكتفاء بالفحوى في التوكيل فالبيع الثاني لا يحتمله ، والعلم بالرضا لا يخرجه عن الفضولي على ما هو المعروف بين الأصحاب ، وإن استشكله بعضهم . نعم ، يكتفى به في جواز الإقباض ، وأما قبض عروة الدينار فهو من جهة استنمائه المشتري . وربما يناقش بظهور وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة ، والمناط فيها مجرّد المراضاة ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر بإقباض المالك أو غيره ولو كان صبيّا أو حيوانا . وإذا جعل التقابض بين فضوليين أو فضوليّ وغيره مقرونا برضى المالكين ، ثم دخل كل من العوضين إلى صاحب الآخر ، كفي في صحّة التصرف ، وليس هذا من معاملة الفضولي ، لأنّ الفضولي صار آلة في الإيصال ، والعبرة برضى المالك المقرون به . وفيه أنّ وصول العوض إلى صاحب الآخر جزء السبب الناقل في المعاطاة ، كما اعترف به المناقش قبل حصول العوض إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم مع المعاطاة ، لم يتحقّق بيع [1] ، وهو ينافي قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « بارك اللَّه لك في صفقة يمينك » الظاهر في حصوله قبل