responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 57


النكاح ألفاظا ثلاثة ، وعللها بورودها في القرآن .
وعلى هذا فالضابط وجوب إيقاع العقد بإنشاء الألفاظ الدائرة في عرف المتشرّعة في زمان الشارع ، تبعا للسان الشرع ، وهي بعينها عنوانات تلك المعاملات ، فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس مما يختص به ، والظاهر أنّه المقصود من الصريح الذي اشترطوه ، وتتضح منه أنه لا ينعقد مثلا بيع المنفعة أو الإعارة ، ولا البيع بالهبة المعوّضة ، ولا الوقف بالصدقة وأشباه ذلك ، ولا ينعقد معاملة بما دلّ على لوازمها المختصّة ، ولا بالألفاظ المشتركة ، ولو مع القرينة اللفظية المعينة ، إلا مع تداوله وشيوع استعماله فيه .
ولا يبعد جواز الضمان بالتعهد وما يشبهه ، وبهذا الضابط يتميّز الصريح المعهود ، والذي يتوقّف عليه الانعقاد في كلّ عقد من غيره .
ويمكن الاستدلال على ما قلناه ، أيضا بما ذكرناه فيما تقدّم ، من أنّ تمايز مهيات المعاملات التي جعل الشارع كلَّا منها بالأصالة موردا لأحكام كثيرة ، - وإن اتّفق اشتراكه في مورد لمعاملة أخرى منها ، على حسب شرط المتعاملين وتعاهدهما - يعرف بتمايز ألفاظها المختصّة وعنواناتها المعروفة ، فانعقادها بحقائقها يطلب بإنشاء تلك الأسماء والعنوانات المختصّة بها .
وأمّا الثاني : أعني الكلام في هيئات الصيغ وتراكيبها ، كالعربية والماضوية وتقدم الإيجاب وأمثالها ، فمجمل القول فيها ، أنّ ما شكّ منها في مدخليته في المهيّة الأعمّ لجنس ما تداول عليه في زمان الخطاب ، لزم الحكم باشتراطه ، اقتصارا بالمتيقّن وعملا بالأصل ، وما علم عدم مدخليته في نفس المهيّة ، بل كان من الخصوصيات والمقارنات الزائدة المحتملة لكونه شرطا للصحّة ، وكان اسم المهية صادقا على فاقده منفيّ اشتراطه ؛ لعموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وهذا يختلف باختلاف العقود

57

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست