نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 505
والجواب : أوّلا أنّ تلك الأخبار أكثرها مختصّة بالفائتة الواحدة أو فائتة اليوم ، وهما من أقوال المسألة ، فلا ينتهض حجة لأصحاب الإطلاق المستدلَّين بها على مدعاهم . وثانيا أنّها في مقابلة أخبار المواسعة المتكثرة ، مع قصور جملة منها سندا أو دلالة ، واعتضاد الثانية من الشواهد والإمارات ، لا بدّ من حملها على خلاف ظاهرها مما يقرب إلى الأذهان ، غير التقابل والتعارض . فنقول : أمّا الرواية الأولى ، فذيلها محمولة على الاستحباب ، مع عمومها بالنسبة إلى النافلة كما مرّ ، أو على أنّ المراد بها دخول وقت الحاضرة وهو في أثناء الفائتة ، ويؤيّده ما في بعض مواضع التهذيب من قوله عليه السّلام : « فليمض » بدل « فليقض » [1] وصدرها غير دال أصلا ، وعلى التسليم محمول على الندب أيضا . ونحوها في الحمل عليه ذيل الثانية ، سيما بقرينة آخرها الدال على المواسعة ، وعدم دلالة صدرها كما مرّ ، وخروج وسطها عن المدّعى ، وكونه محمولا على نسيان الأولى عن وقت الفريضة ، وإلَّا تعيّن تقديم العصر إجماعا . ومنهما يظهر معنى الثالثة . وأمّا الرابعة فقوله عليه السّلام فيها : « على أثرها » محمول على مطلق التأخر ، ولو بعد المغرب الحاضرة ، بل لا دلالة له على الاتصال ، وغايته التبعيّة القريبة ، أو على إرادة مطلق الرجحان من الأمر ، مع عدم كونه صريحا في الوجوب ، بل الظاهر فيه في مثل المقام بملاحظة المعارضات في الوجوب . ونحوه الكلام في الخامسة . وربما يناقش فيها بأن جعل المغرب غاية النسيان يقتضي حصول التذكَّر عنده