نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 506
بعده قبل زوال الحمرة ، لا قبيل الانتصاف الذي هو آخر الوقت ، فلا يتصوّر فيه التقسيم بالقسمين ، بل يؤمي إلى أنّ المراد فوات وقت فضيلتها . وفيه أنّها ظاهرة في كون المغرب الذي به يخرج وقت الظهرين غاية الترك ، لا النسيان ، مع بعد كونه قرينة لصرف فوت الوقت ، الظاهر في الإجزاء إلى وقت الفضيلة . وأمّا السادسة ، فعلى رواية التهذيب ، يراد بالمكتوبة العصر ، كما هو الظاهر ، وبوقت العصر ، الوقت المختصّ بها ، وبقوله : « وكذلك الصلوات المشتركات في الوقت إذا نسيت أولهما » فتقدم على اللاحقة ، بل هو مقتضى التشبيه . وعلى رواية الكافي فالمراد بوقت العصر الذي خرج بدخوله وقت الظهر وقت الفضيلة ، بل لا مناص عنه ، ومفاد التشبيه ذلك أيضا . وأمّا السابعة ، فمحمولة على الندب أيضا ، مع عدم صراحتها في الوجوب . ومثلها الثامنة ، مع أنّ ظاهرها خلاف ما هو الصواب من عدم وجوب القضاء خارج الوقت عند الخطاء في القبلة ، إلَّا أن يحمل على العمد ، وهو خلاف الظاهر ، وبهذا يتعيّن الحمل على الندب أيضا ، وعلى الحاضرة بعد الفراغ وعدم خروج الوقت الخارج عمّا نحن فيه . وينقدح أيضا ، مما ذكر وجه التأمل في التاسعة والعاشرة والحادية عشر ، مع عدم صراحتها في الوجوب . وأما الثانية عشر ، وهي النبوية ، فمع إرسالها وعدم روايتها في كتب أحاديث أصحابنا وموافقتها للعامّة ، محمولة على نفي الكمال ، كما هو الشائع في نظائرها المصروفة عن الحقيقة التي هي نفي الحقيقة ، وحمله على نفي الصحّة بقرينة القرب إلى الحقيقة ليس بأولى من حمله على نفي الكمال بقرينة ما تقدم من أدلَّة المواسعة .
506
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 506