responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 476


وربما قيل بتلازم بطلانها للقول بالترتيب والفورية .
ونحوه وجوب العدول في الأثناء عند التذكَّر ، وعن المرتضى والشيخ والقاضي والحلبيين والحلَّي التصريح به ، بل عن الأخير الإجماع عليه ، وجعله الفاضل في المختلف [1] لازم القول بالمضايقة .
الثالث : التفصيل بالترتيب في الفائتة الواحدة وعدمه في المتعددة ، اختاره المحقق في كتبه الثلاثة وصاحب الكفاية وقوّاه الشهيد في غاية المراد [2] .
الرابع : الفرق بين فائتة اليوم وغيره وهو للفاضل في المختلف خاصة دون سائر كتبه ، ولم ينقل عن غيره أيضا ، عدا ما يحكى عن بعض شارحي الإرشاد .
الخامس : وجوب الترتيب في الفائتة الواحدة في يوم الذكر دون غيرها ، نقل عن ابن أبي جمهور .
السادس : الفرق بين الفائتة نسيانا وعمدا ، فيتضيّق للأولى دون الثانية ، وهو المحكيّ عن ظاهر ابن حمزة في الوسيلة [3] .
السابع : التفصيل بين المعيّن عدده من الفائت فالتضييق ، ومجهوله فعدمه . نقل عن الديلمي [4] . وربما نقل عنه القول الثاني . وربما استظهر منه رجوعه إلى الغالب .
ويحكى عنهم تفصيلات أخر لا عناية لذكرها .
والحقّ هو الأوّل ، لوجوه :
الأوّل : أصل البراءة .



[1] مختلف الشيعة 2 : 437 .
[2] غاية المراد 1 : 203 .
[3] الوسيلة : 84 .
[4] المراسم : 87 .

476

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست