نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 476
وربما قيل بتلازم بطلانها للقول بالترتيب والفورية . ونحوه وجوب العدول في الأثناء عند التذكَّر ، وعن المرتضى والشيخ والقاضي والحلبيين والحلَّي التصريح به ، بل عن الأخير الإجماع عليه ، وجعله الفاضل في المختلف [1] لازم القول بالمضايقة . الثالث : التفصيل بالترتيب في الفائتة الواحدة وعدمه في المتعددة ، اختاره المحقق في كتبه الثلاثة وصاحب الكفاية وقوّاه الشهيد في غاية المراد [2] . الرابع : الفرق بين فائتة اليوم وغيره وهو للفاضل في المختلف خاصة دون سائر كتبه ، ولم ينقل عن غيره أيضا ، عدا ما يحكى عن بعض شارحي الإرشاد . الخامس : وجوب الترتيب في الفائتة الواحدة في يوم الذكر دون غيرها ، نقل عن ابن أبي جمهور . السادس : الفرق بين الفائتة نسيانا وعمدا ، فيتضيّق للأولى دون الثانية ، وهو المحكيّ عن ظاهر ابن حمزة في الوسيلة [3] . السابع : التفصيل بين المعيّن عدده من الفائت فالتضييق ، ومجهوله فعدمه . نقل عن الديلمي [4] . وربما نقل عنه القول الثاني . وربما استظهر منه رجوعه إلى الغالب . ويحكى عنهم تفصيلات أخر لا عناية لذكرها . والحقّ هو الأوّل ، لوجوه : الأوّل : أصل البراءة .