responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 468


المذكورة مجال واسع . والإشكال فيه - كما في الكفاية وظاهر الأردبيلي ، - في مورده ، إلَّا أن يثبت الإجماع فيه ، لأنّ إقراره بأنه كان له أمس ، أو ثبوت إقراره كذا أمس بالشهادة ، أعمّ من كونه اعترافا بانتقاله إليه من المدّعي ، وهو الصورة الأولى التي يقدّم فيها قول المدّعي ، ومن انتقاله عن غيره إليه .
ولعلّ المقصود من المجمع عليه هو الأوّل ، فهو من باب تعارض الملك السابق واليد الحالية ، وقد عرفت تقدم اليد فيه ، فتدبّر .
الرابع : أن لا يعارض اليد الحالية استصحاب نفس اليد ، كما إذا أثبت المدّعي أنّ مبدأ يده كان يد غصب أو عارية أو إعارة ، وادّعى صاحب اليد ملكيته الحالية ، فإنّه لا إشكال - حينئذ - في تقديم الاستصحاب ، لأنّ يده بالاستصحاب يد غير مملَّكة لا يقتضي التقديم ، واستصحاب الموضوع مقدّم على الأصل الحكميّ إجماعا واعتبارا .
الخامس : احتمال كون اليد ناشئة عن جهة مقبولة في ظاهر الشرع ، فلو علم كونها بانتزاع ما في اليد من تصرّف المالك عنفا ، من غير جهة مجوزة شرعية ظاهرا ، بل بمجرد ادّعاء الملكية ولو مع احتمال صدقه الواقعي - ومنه ما إذا أخذه في حضورنا عنه عند ادّعاء ملكيته - لم يكن معتبرة إجماعا ، ولعدم كون ملك اليد سائغة في ظاهر الشرع ، ووجب الحكم بتخلية يده عنه وردّه إلى ذي اليد الأوّل حتى أثبت حقه وأقام البيّنة .
السادس : ما أفاده في المستند ، أن لا يزاحم اليد يد أخرى ، كما إذا ركب اثنان دابّة رديفين ، وأكلا من إناء واحد دفعة ، وجلسا على بساط كذلك ، فلا أثر لليد - حينئذ - لأحدهما بالنسبة إلى الآخر لتعلق يد كلّ واحد بالجميع ، حيث إنّ اليد ليست كالملك الذي لا يتزاحم فيه غير الواحد ولذا لو قطع أحدهما يده عنه ، كان يد

468

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست