responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 445


إدخال شيء زائد في سببية العقد ، فلا ينافي تنجز الإنشاء ، كما لا ينافيه قوله : أنت وكيلي في بيع داري إذا حضر زيد ، أي : عند حضوره .
مسألة : تبطل الوكالة بأمور :
منها عزل الوكيل نفسه :
لأنّها عقد جائز مركب من قبوله الذي له الرجوع عنه ، ولا خلاف في ذلك . إنما الكلام في أمرين :
أحدهما : في جواز التصرف له بعد ذلك ، عملا بالإذن العام الضمني المسوغ للتصرف ، وقد عرفت ما فيه .
فما عن المسالك [1] من أنّ الحكم به هنا لا يخلو من رجحان ، مع منعه هناك ، لأنّ الإذن هنا صحيح جامع للشرائط ، بخلاف السابق ، فإنّه معلَّق ، غير مقبول .
وعن التذكرة [2] عكسه ، وإن جزم في القواعد [3] بصحّته هنا ، وفي السابق احتمالا .
وفي السرائر [4] تردّد فيهما .
وكيف كان ، فالصحة مبنية على كفاية الإذن المطلق في النيابة من غير إقتران بقصد قبول الوكيل لفظا أو فعلا . وهو ممنوع ، إلَّا إذا ثبت إجماع على خلافه .
وثانيهما : في أنّ بطلان العقد بعزل الوكيل نفسه هل يوجب بطلان الإيجاب ، فلا ينعقد بقبوله ثانيا ، أو ينعقد كذلك ؟
الأشهر : الأوّل .
وقال المحقق القمّي [5] ، ببقاء حكم الإيجاب في جواز إطلاق الوكيل بعد عزل



[1] مسالك الأفهام 5 : 240 .
[2] تذكرة الفقهاء 2 : 114 .
[3] قواعد الأحكام 1 : 258 .
[4] السرائر 2 : 88 .
[5] جامع الشتّات 1 : 338 ( الطبع الحجري ) .

445

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست