نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 445
إدخال شيء زائد في سببية العقد ، فلا ينافي تنجز الإنشاء ، كما لا ينافيه قوله : أنت وكيلي في بيع داري إذا حضر زيد ، أي : عند حضوره . مسألة : تبطل الوكالة بأمور : منها عزل الوكيل نفسه : لأنّها عقد جائز مركب من قبوله الذي له الرجوع عنه ، ولا خلاف في ذلك . إنما الكلام في أمرين : أحدهما : في جواز التصرف له بعد ذلك ، عملا بالإذن العام الضمني المسوغ للتصرف ، وقد عرفت ما فيه . فما عن المسالك [1] من أنّ الحكم به هنا لا يخلو من رجحان ، مع منعه هناك ، لأنّ الإذن هنا صحيح جامع للشرائط ، بخلاف السابق ، فإنّه معلَّق ، غير مقبول . وعن التذكرة [2] عكسه ، وإن جزم في القواعد [3] بصحّته هنا ، وفي السابق احتمالا . وفي السرائر [4] تردّد فيهما . وكيف كان ، فالصحة مبنية على كفاية الإذن المطلق في النيابة من غير إقتران بقصد قبول الوكيل لفظا أو فعلا . وهو ممنوع ، إلَّا إذا ثبت إجماع على خلافه . وثانيهما : في أنّ بطلان العقد بعزل الوكيل نفسه هل يوجب بطلان الإيجاب ، فلا ينعقد بقبوله ثانيا ، أو ينعقد كذلك ؟ الأشهر : الأوّل . وقال المحقق القمّي [5] ، ببقاء حكم الإيجاب في جواز إطلاق الوكيل بعد عزل