responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)


سببا أو جزء سبب ، حتى يلزم الدور ، بل هو شرط متأخر . ومثله غير عزيز في الشرع ، من قبيل غسل صلاة المغرب للمستحاضة لصحّة صومها المتقدم .
الثالث : يجوز تأخر القبول الفعلي ولو إلى سنة إجماعا ، كما في المسالك [1] والروضة [2] في جواز توكيل الغائب ، ويدلّ عليه خصوص روايات كثيرة .
ومنعه للقياس بعدم جواز تأخّر القبول اللفظي ، كقوله : قبلت بعد سنة ، فيجرى مجرى الإذن المطلق ، لا التوكيل ، مدفوع : بأنّ تأخير القبول اللفظي في مخاطبة الإيجاب خلاف وضع المخاطبة في العرف والمحاورات ، بخلاف الفعل ، فيجرى مجرى الغلط .
وإفادته فهم الرضا بقبوله الوكالة غير كافية ، لمنع حصول الإنشاء المعتبر في العقد بمثله ، ومجرد فهم الرضا لو كان كافيا لاكتفى بفهمه بشهادة الحال ، كما عن الشافعية ، وقد عرفت ما فيه .
الرابع : للموكَّل عزل الوكيل ، بشرط إعلامه بالعزل ، فلو لم يعلمه لم ينعزل . وإن تعذّر إعلامه أشهد به على الأصح الأشهر ، للمعتبرة المستفيضة [3] .
مسألة : يشترط في الوكالة وقوعها منجزّة ، كسائر العقود ، فلا تصحّ معلَّقة على شرط متوقّع ، كقدوم الحاجّ ، أو صفة مترقّبة ، كطلوع الشمس ، أو وقت متجدّد ، إجماعا محقّقا ومحكيا ، فهو الدليل ، مضافا إلى منافاته للسببية المستقلة للعقد الثابتة من الشرع لترتّب الأثر عقيبه ، وتركَّب السبب من غيره ، وقصد الإنشاء بهما خلاف جعل الشارع .



[1] مسالك الأفهام 5 : 239 .
[2] الروضة البهية 4 : 368 .
[3] وسائل الشيعة 19 : 162 ، الباب 2 من أبواب الوكالة ، الرواية 24368 .

441

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست