responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 373


فرع : لو أذن في الإجارة إلى آخر زمان الخيار أو أكثر ، فلا شكّ في صحّتها كما مرّ ، وليس فسخا كما عرفت ، وكذا ليس هنا إسقاطا للخيار أيضا ، لأنّ متعلَّقه العين والمنفعة تابعة ، فتقع الإجارة المأذون ما لم يفسخ الإذن ، ويبطل بفسخ العين ، لما مرّ .
فإن قلت : الإذن في الإجارة إذن في تملك المنافع المتجدّدة لغير ذي الخيار ، فلا يرجع إليه بعد فسخ العين .
قلت : الإذن إذا لم يكن فسخا لا يكون لازما ، بحيث لا يمكن تعقبه البطلان القهريّ بفسخ العين ، بل الإذن - حينئذ - لا ثمرة فيه ولا يفيد شيئا لاستحقاقه الإجارة ما دام ملك العين من غير توقف على إذن ذي الخيار .
نعم ، إذا اقترن المقام بقرينة حالية دالة على قصده من الإذن إسقاط خياره كان له حكمه .
المسألة السابعة : الخيار موروث بأنواعه بلا خلاف ، كما صرّح به جماعة .
وعن الغنية [1] : الإجماع عليه في خيار المجلس والشرط ، وفي التذكرة [2] : إنّ الخيار عندنا موروث ، لأنّه من الحقوق ، كالشفعة والقصاص في أنواعه ، وبه قال الشافعي : إلَّا في خيار المجلس ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى عموم النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم [3] المنجبر بما ذكر ، « وما ترك الميّت من حقّ فلوارثه » .
وأورد عليه أوّلا : بمنع كونه حقا بل حكما شرعيا ، كالإجازة لعقد الفضوليّ وجواز الرجوع في الهبة ، فإنّ الحكم لا يورث .



[1] غنية النزوع 1 : 221 .
[2] تذكرة الفقهاء 1 : 526 .
[3] سنن ابن ماجة 2 : 914 ، الرقم 2738 ؛ مسند أحمد 2 : 453 بتفاوت .

373

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست