نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 356
والاستشكال بعدم جريان نفي الضرر هنا لتمكَّنه من الفسخ وتدارك الضرر : مدفوع ، بأنّ الاغترام بعدم العلم بالفورية من الأعذار ، وأيّ عذر أقوى من الجهل . ولو ادّعى الجهل بالخيار ، فالظاهر : القبول ، إلَّا أن يكون مما لا يخفى عليه هذا الحكم الشرعيّ إلَّا لعارض . ولو ادّعى النسيان ففيه إشكال . المسألة السادسة : يثبت خيار الغبن في غير البيع من المعاوضات أيضا ، كما عن فخر الإسلام [1] والتنقيح [2] وإيضاح النافع وجامع المقاصد [3] في الإجارة ، لعموم المدرك ، أعني : نفي الضرر ، وإن اختصّ الإجماع المحكيّ بالبيع . وعن المهذّب [4] عدم جريانه في الصلح . وعن غاية المرام [5] : التفصيل بين الصلح الواقع على وجه المعاوضة ، فيجري فيه ، وبين الواقع على إسقاط الدعوى أو على ما في الذمّة ، ثم ظهر الغبن فيهما . وعن بعضهم : التفصيل بين عقد وقع على وجه المسامحة وعدم الالتفات إلى النقص والزيادة ، بيعا كان أو صلحا أو غيرهما ، ولعلَّه لكون المعاملة - حينئذ - مبنية على عدم المغابنة والمكايسة . والذي يقتضيه الاعتبار : أنّ صور الفرض أربع ، إذ المعاملة : إمّا وقعت على وجه المعاوضة ، أو على إسقاط الدعوى في مقام التشاجر . وعلى الأوّل : فإمّا على محض المالية ، أو على التغابن والمحاباة ، أو على