responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 356


والاستشكال بعدم جريان نفي الضرر هنا لتمكَّنه من الفسخ وتدارك الضرر :
مدفوع ، بأنّ الاغترام بعدم العلم بالفورية من الأعذار ، وأيّ عذر أقوى من الجهل .
ولو ادّعى الجهل بالخيار ، فالظاهر : القبول ، إلَّا أن يكون مما لا يخفى عليه هذا الحكم الشرعيّ إلَّا لعارض . ولو ادّعى النسيان ففيه إشكال .
المسألة السادسة : يثبت خيار الغبن في غير البيع من المعاوضات أيضا ، كما عن فخر الإسلام [1] والتنقيح [2] وإيضاح النافع وجامع المقاصد [3] في الإجارة ، لعموم المدرك ، أعني : نفي الضرر ، وإن اختصّ الإجماع المحكيّ بالبيع .
وعن المهذّب [4] عدم جريانه في الصلح .
وعن غاية المرام [5] : التفصيل بين الصلح الواقع على وجه المعاوضة ، فيجري فيه ، وبين الواقع على إسقاط الدعوى أو على ما في الذمّة ، ثم ظهر الغبن فيهما .
وعن بعضهم : التفصيل بين عقد وقع على وجه المسامحة وعدم الالتفات إلى النقص والزيادة ، بيعا كان أو صلحا أو غيرهما ، ولعلَّه لكون المعاملة - حينئذ - مبنية على عدم المغابنة والمكايسة .
والذي يقتضيه الاعتبار : أنّ صور الفرض أربع ، إذ المعاملة : إمّا وقعت على وجه المعاوضة ، أو على إسقاط الدعوى في مقام التشاجر .
وعلى الأوّل : فإمّا على محض المالية ، أو على التغابن والمحاباة ، أو على



[1] إيضاح الفوائد 2 : 48 .
[2] التنقيح الرائع 2 : 47 .
[3] جامع المقاصد 7 : 86 .
[4] المهذب البارع 2 : 53 .
[5] غاية المرام 2 : 221 .

356

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست