نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 357
المسامحة ، وإن لم يعلمه المغبون ، حيث علم من الخارج أنّ بناء المغبون عليه ، وإن فرض علمه بالغبن ، لحاجة عظيمة منه . ففي الأوّل : يثبت الخيار . وفي الثانية : لا يثبت ، وإن كان الغبن زائدا عن المعلوم ، لأنه في حكم الإسقاط ، إلَّا إذا كان فاحشا زائدا عن المتعارف في مثله في مقام المحاباة ، كما مضى في حكم الإسقاط . وكذا في الثالثة على إشكال : من كونه إقداما على الضرر ، لبنائه عليه ولو على فرض علمه ، إلَّا إذا كان زائدا عن المتعارف في مثل مصلحته المقصودة ، ومن عدم القول بالفصل عند الجهل بالغبن . وفي الرابعة : لا خيار مع عدم ظهور الغبن ، ومعه فيه وجهان : من عدم كونه معاوضة مالية ، بل هو إسقاط على عوض ، فلا تزلزل لظهور الغبن ، ومن كونه ضررا منفيا . ولا يبعد التفصيل بين ما فيه الغبن زائدا على المتعارف في الإسقاط عند الجهل في مقام التشاجر ، فيجري فيه الخيار ، وبين ما لا يزيد عليه ، فلاخيار . واللَّه العالم . * * *
357
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 357