responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 336


ومعلَّق عليه ، وحيث لم يتحقّق حتى انقضت المدة فلا خيار له .
ويشكل الوجهان بأنّ لازم الأوّل ثبوت الخيار منجّزا للبائع من حين وقوع العقد ، حيث لم يقبض الثمن بعد ، فيكون مسلطا على عدم قبول المثمن ، وفسخ البيع وإن أقبضه المشتري ، وهو خلاف التعاهد منهما المعقود عليه ، واستلزم الثاني كون ثبوت الخيار للبائع بعد العقد بيد المشتري ، لاستلزامه لزوم البيع على البائع إذا لم يقبضه المشتري ، وهو كما ترى .
والأوجه : أنّ له الخيار ، لكن لا خيار الشرط بل خيار الاشتراط بعد انقضاء المدّة ، نظرا إلى أنّ المتبادر - بل المعلوم - من قصد المتبايعين من إثبات الخيار للبائع بعد ردّه الثمن إرفاقا له التزام المشتري بهذا الشرط على إعطاء الثمن إيّاه في المدّة المقرّرة التي يتوقّف عليه الخيار ، ودلالته عليه التزاما لفظيا ومع عدم وفاء المشتري به كان للبائع بعد المدة خيار تخلفه عن الشرط .
المسألة السادسة : إذا امتنع في بيع الخيار ردّ الثمن في زمانه إلى المشتري بنفسه أو وكيله أو وليّه لغيبته اختيارا أو اضطرارا أو نحوها ، فهل يحصل الشرط بردّه إلى الحاكم ، كما يظهر من المحقق القمّي ، في أجوبة مسائله ، أم لا - كما عن بعض معاصريه في المناهل [1] .
وربما يظهر من بعضهم كونه أمانة في يد البائع ، بل ادّعى اتفاقهم عليه . والأقوى أنّه إن صرّح في الشرط بردّ الثمن إلى بدل المشتري كوكيله المطلق أو الحاكم أو عدول المؤمنين ، فهو ، ويحصل الفسخ بردّه إليه ، وإن لم يصرّح به ، فالمعتبر قصد المتبايعين بملاحظة قرائن المقام وشواهد الحال ، فإن كان خصوص المشتري بنفسه ، كما عند التصريح به ، فلا يقوم غيره مقامه في حصول الشرط بردّه إليه ،



[1] المناهل : 324 .

336

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست